فرع :
في الكتاب : إن ، قاصوا السيد بقيمته في آخر نجومهم ، ويسعون فيما بقي ; فإن وفى ذلك بالكتابة عتقوا ، أو فضل أخذوه بالميراث كاتب عليهم أو حدثوا في الكتابة ، وكذلك إن قتله أجنبي فأخذ نجومه بنصف عشر قيمته مكاتبا على حاله في أدائه أو قوته أو جرحه احتسب له بذلك آخر كتابته ، وكذلك المكاتبة تلد في كتابتها ولدا فيقتله السيد ; يغرم قيمته ، فإن وفى الكتابة عتقت ، أو فضل أخذت الأم منه ميراثها ، وإن قتل [ ص: 249 ] المكاتب ومعه أخوه أو أبوه أو ولده فعجل السيد قيمته حسبت من آخر النجوم لاحتمال العجز ; فإن وفت عتقوا فيها ولا تراجع بينهم ، أو فضل فللورثة الذين معه في الكتابة ميراثا . وكذلك إن كان السيد هو الجاني ، ولا شيء لغرماء المكاتب أو العبد من قيمتهما قتلهما أجنبي أو السيد ، ولا في شيء من قبل رقبتهما من جرح أو غيره ، كما لا يدخلون في ثمن العبد إن بيع ، والدين باق في ذمتهما ، وعلى قاتل المكاتب قيمته عبدا مكاتبا في قوة مثله على الأداء وضعفه ، ولا ينظر إلى قلة ما بقي عليه أو كثيره ; لأن يسير الباقي يرق مع العجز ، وإن قتل مكاتبه عمدا أو خطأ ومعه ولد ، فللسيد تعجيل الكتابة ويعتقون ، والفاضل للولد ، ولا يرجع على الورثة ; لأنه قد أرق بهما ، وأما ما اكتسبه الابن فهو له ، وعليه أن يسعى معهم ، ويؤدي في الكتابة على قدر قوته ، ولا يأخذ الأبوان ماله إلا أن يخافا العجز ، وكذلك إن كان للأبوين مال وخاف الولد العجز ; لأن الكتابة حمالة بينهم ، وإن كاتب عبده وأمته زوجين في كتابة ، فحدث لهما ولد ، فجني على الولد ما قيمته أكثر من الكتابة فله إسلامه وفداؤه على وجه النظر ، وإن جنى عبد المكاتب ، فللسيد أن يقتص منه في النفس والجرح بأمر الإمام ، فإن كان معه في كتابته ولد فله مثل ما للسيد في النفع بماله ، فإن اجتمعا على القصاص قتلا ، ومن أبى فلا قتل للثاني كعفو أحد الوليين ، فإن صار العبد للولد بالأداء أو السيد بالعجز ، لم يكن للعافي القتل إن صار إليه ، وإن صار لمن أراد القتل منهما من ولد أو سيد فله القتل ، وإن قتل المكاتب رجلا فعفا الولي على استرقاقه ; بطل القتل وعادت كالخطأ . وقيل للمكاتب لذا الدية حالة ، فإن عجز عن ذلك خير السيد في إسلامه وفدائه بالدية . وكذلك قتل المكاتب عبده ; خير سيده ، فإن جنى مكاتب على عبد للسيد أو مكاتب آخر لسيده [ ص: 250 ] معه في كتابته أم لا ، عجل قيمته للسيد ; فإن عجز رجع رقيقا وسقط ذلك عنه ، وكذلك ما استهلكه له ; لأنه أحرز ماله ، بخلاف العبد يجني على السيد ; لأن العبد لا يضمن لسيده ما استهلكه . العبد إذا قتل رجلا عمدا فعفا عنه الولي على أن يكون له
في التنبيهات : في قولان : قال تقويم المكاتب مكاتبا كما تقدم أو عبدا : بل عبدا وذكره في الكتاب حالة وهبه ; معناه : إن كانت في يده صناعة يكون بها ماهرا أو تاجرا . في النكت : قال سحنون أشهب : إن قتل السيد ولد المكاتبة وفي قيمته فضل على الكتابة ; أخذت الأم ثلث الفاضل ميراثا ، وسقط عن السيد ثلثاه ; إن كانت الجناية خطأ ، أو عمدا لم تسقط ، وغرم الجميع ، ويكون فضل ذلك لأولى الناس به ، قال : وفيه نظر ; لأن القيمة التي تجب على السيد كالدية لا ينبغي أن يرث السيد منها شيئا ، بل الفاضل لأولى الناس بعد السيد . قال محمد : إن جنى المكاتب فقيل له : أد الجناية . فقال : ما عندي ( فقد عجز ، وخير سيده بين إسلامه وافتدائه عبدا ، وإن قال : ما عندي ) الآن ، لكن بعد أيام ، لا يرق إلا بسلطان يقول له : إن أديت هذا من يومك وشبهه ، وإلا فأنت رقيق .
فرع :
إن ، فللسيد القيمة في الخطأ ، ويخير في العمد بين القصاص والعفو عن أخذ القيمة ; فإن أخذها في عمد أو خطأ ( وفيها وفاء بالكتابة عتق بها الجاني ، واتبعه السيد بحصة ما عتق به منها في عمد أو خطأ فإن ) كان أخا أو أجنبيا ولا يتهم الجاني أن يكون أراد تعجيل العتق بالقيمة التي أدى ; إن كان على أدائها قادرا قبل العتق ويعتق بها ، فإن لم يكن للجاني مال ومعه أقل من القيمة ، وللمقتول مال فلا [ ص: 251 ] أعتقه فيما ترك المقتول إن قتله عمدا للتهمة على تعجيل العتق ، فإن كانت كفاف الكتابة عتق ، واتبعه السيد بما ينوبه منها ، وإلا عجز ، وإن أداها فلم تف بالكتابة أخذها السيد وحبس له في آخر الكتابة ، ويسعى القاتل فيما بقي ; فإن أدى وعتق رجع عليه السيد بما كان حبسه له من القيمة في حصته من الكتاب ، وإن كان القتل خطأ أعتق القاتل في تركة المقتول كان أخا أو أجنبيا ; لأنه لا يتهم ، ويرجع على الأجنبي بما أدى عنه من المال الذي تركه المكاتب ، وبقيمة المقتول أيضا ، ولا يرجع السيد على الأخ بما عتق به من التركة ; لأن أخاه لم يكن يرجع عليه لو أدى عنه ، ويرجع عليه بقيمة أخيه ; لأن الأخ لا يرث من القيمة ، وإن قتل المكاتب أجنبي فأدى قيمته عتق فيها من كان معه في الكتابة ، ولا يرجع عليه بشيء إن كان ممن لا يجوز له ملكه ، وإن جنى أحد المكاتبين في كتابة فعجز عن الغرم ، ولم يؤد من معه في الكتابة الأرش حالا عجز ، وإن لم يحل من نجومها ، وخير السيد في الجاني وحده ; فإن أدى الذي معه الأرش فعتق رجعا به عليه ، إلا أن يكون ممن يعتق عليه . فإن قتل أحد المكاتبين في الكتابة الواحدة عمدا أو خطأ ; وهما أخوان أو أجنبيان لم تقتل به ، ولا يقاد من الأبوين ، ولا يعفو المكاتب عن قاتل عبده عمدا أو خطأ على غير شيء إن منعه السيد ; لأنه معروف يحل بالكتابة ، ويخير سيد الجاني بين فدائه وإسلامه رقا ، وإن طلب هو القصاص وعفى سيده على أخذ قيمة العبد فذلك للسيد دونه ، إلا أن يعجل المكاتب كتابته فيتم له ما شاء من عفو أو قصاص ، وإن قتل السيد مكاتبا ; لمكاتبته أو عبدا غرم له قيمته معجلا ، ولا يقاصه بها في الكتابة ، لأنه جنى على مال له ، فإن كان للمكاتب الأسفل ولد في كتابته ، فللمكاتب الأعلى تعجيل تلك القيمة من سيده ، وأخذه قصاصا من آخر كتابة المقتول ، ويسعى ولد المقتول فيما بقي ، وإن كانت كفافا أعتقوا ، أو فضلا أورثوه . وإن ولدت المكاتبة بعد أن جنت ثم ماتت ; فلا شيء على الولد ، ولا على السيد ، وكذلك الأمة إن ولدت بعد الجناية ثم ماتت ; لا شيء على الولد ولا على السيد ، ولو لم تمت لم [ ص: 252 ] تكن الجناية إلا في رقبتها دون ولدها ، ولدته قبل الجناية أو بعدها . قال قتلت مكاتبة ولدها عمدا ابن يونس : قال أشهب : إذا لم يكن للأخ القاتل خطأ ما يؤدي القيمة أو معه بعضها ; عجل تمام الكتابة من مال المقتول وعتق ، أو بيع القاتل بجميع القيمة وبما أدى عنه منها ، وإن كان في القيمة التي أدى وفاء الكتابة فإنما - يؤدي الكتابة منها لا من مال المقتول ، وإن قتل أحد الأخوين الآخر ، ولم يكن السيد قبض من الكتابة شيئا ، وقيمة المقتول مثل الكتابة فأداها القاتل وعتق ، رجع عليه السيد بما عتق به منها وهو نصفها ، إن كانا في الكتابة معتدلين . قال أشهب : يرجع عليه بجميعها لموت أحد المكاتبين ; لأنه لا يوضع بذلك عن الباقي شيء ، ( قال : ولا يعجبنا ; لأن قيمة المقتول عوض منه في النفع ، والميت إن ترك مالا أديت منه الكتابة ) . قال محمد : إذا بيع عليه كتابة مكاتبه ، ويكون مكاتبا لمن اشتراه ، فإن عجزت كتابته عن قيمة المقتول ، اتبعه المكاتب بذلك ، وهذا على قول الغير في كتاب أمهات الأولاد إذا وطئ أمة مكاتبة فحملت ، وعلى قول قتل مكاتب مكاتبه وهو عديم ابن القاسم فيها : يحاص السيد بالكتابة في العسر ; فإن كانت كفافا عتق المكاتب ، وإن بقي شيء اتبعه به ; كما قاله في الأمة .
فرع :
في النوادر : إن ; اقتص ، أو عدمه خير السيد في فدائه أو اختلفا قد طالب القود ، وليس كقطع اليد ; لأنه ليس بين العبد والحر قصاص في الجراح ، فإذا قطع العبد بقي جرح الحر في رقبته ; فإن قتل عشرة أعبد لعشرة رجال قتلوا عبد رجل ; فله قتلهم أو أخذ قيمة عبده على كل واحد عشر قيمته يؤديه سيده أو يسلمه ، وله قتل [ ص: 253 ] البعض ، ولا عبرة بتفاوت قيمهم ، وإن كانت قيمة أحدهم ألفا ، فلا تعتبر إلا قيمة المقتول . فإن قتل عبد وحر عبدا عوقب الحر وعليه نصف قيمة العبد ، ولسيد المقتول القتل أو يستحييه ، ويكون له في رقبته نصف قيمة العبد مسلمة لسيده ، أو يفديه . قتل عبد عبدا وحرا ; فاتفق الولي والسيد على القصاص
فرع :
قال : قال مالك : إنما ننظر إلى قيمة الجرح بعد البرء وما نقصه يوم البرء ، وإن برئ بغير شين فلا شيء فيه إلا الأدب في العمد في الحر والعبد ، قال ابن القاسم : إن فله قيمته بغير يمين ، وإن عاش ثم مات حلف يمينا واحدة لما مات منها وثلث القيمة في رقبة العبد الجارح . قال شج عبدا موضحة فمات من فوره المغيرة : وله الاقتصار على طلب الشجة ، ولا يحلف فيفديه به السيد أو يسلمه ، وله تحليف سيد العبد الجارح أنه لم يمت من الشجة ; فإن نكل أسلمه أو فداه بقيمة الميت ، وإن أقر العبد أنه منها مات فله قتله ، فإن استحياه خير سيده ، وإن شهد شاهد أن عبدا قطع يد عبد ، فأراد السيد القصاص حلف العبد ، أو العقل حلف السيد ; قاله المغيرة . وقال مالك : بل السيد في الوجهين ; لأنه مالك المال .
فرع :
قال : إذا أعتق المجروح فإن برئ ولم يسر ; فلسيده مبلغ ذلك من ديته عبدا ، وإن زاد بعد العتق فالزيادة للعبد على أنها من دية حر ، فإن زاد لزوال عضو ، فللعبد ديته من حر ، ولسيده أرش الجرح ، وإن بدأت باضعة لمنقلة بعد العتق ; فإن لم يستفد طرح أرش الباضعة من عقل منقلة عن حر ، والباقي للعبد ، وإن عتق بعد الجرح فتناهى للنفس سقط الجرح ولا قصاص للسيد ولا أرش . وقال ابن [ ص: 254 ] القاسم : فيه دية حر يرثها ورثته بعد أن يقسموا لمات منها ; لأن الموت وقع في الحرية ، وقال أشهب : دية عبد تغليبا للسبب . وكذلك النصراني يسلم ، وإن أنفذت مقاتله ثم مات . قال ابن القاسم : توارث بالحرية .
فرع :
قال : قال ابن القاسم : إن كانت قيمته يوم الجرح مائة ، ويوم الموت ألفا ; فليس فيه إلا مائة ، وكذلك إن نقص ، وإن جنى عليه ثانيا ; فعليه قيمته يومئذ مجروحا ، وكذلك طرؤ الجنايات على الجنايات .
فرع :
قال : قال محمد : كلما أتلف العبد لا على وجه الأمانة ففي رقبته ، وما أتلفه على وجه الأمانة وهو صانع أو مودع أو متصع معه أو مستأجر عليه ; ففي ذمته إلا أن يتعدى ففي رقبته ، وكل ما لزم العبد في رقبته لزم اليتيم في ماله ، وما لا يلزمه إلا في الذمة لا يلزم اليتيم في ماله ولا في ذمته ، وفي خديعة العبد قولان : هل هي في الذمة أو الرقبة ؟ قال ابن القاسم في المأذون : إذا أحبل أمة بينه وبين غيره ففي رقبته .
فرع :
قال : قال ابن القاسم : إذا ، فتقتل في العمد إن كان الولد مثل الثمن فأكثر فهو في الثمن ( ولا شيء للمشتري على البائع ) ولا [ ص: 255 ] للبائع على المشتري في الفضل ، أو أقل من الثمن رجع المبتاع على البائع بالنقص ، وإن استحيوها خيروا بين الثمن الذي بيعت به من البائع ، أو أخذ قيمتها يوم الحكم من الميت ; فإن أخذوا الثمن من البائع فلا شيء لهم على المبتاع ، أو القيمة من المبتاع ، رجع المبتاع على البائع بالثمن ; كان ما غرم من القيمة أكثر أو أقل بالاستحقاق ، وللسيد دفع الدية وأخذ الثمن . قتلت أو جرحت فبعتها فولدت
فرع :
قال : قال ابن القاسم : ، يفتك الآخر نصفه بنصف الجناية ، أو يسلمه ، أو على أحدكما ، أو أجنبي ; فللأجنبي ثلاثة أرباع العبد . فإن شج كليكما موضحة تساقطتا . عبد بينكما جنى على أحدكما
فرع :
قال : قال ابن القاسم : إذا جنى ، ثم أبق ، لا يجوز أن يسلم آبقا ; لأنها معاوضة حرام .
فرع :
قال : قال بعض أصحابنا : إذا ، ونصف قيمة السيد مثل نصف دية الحر أو أقل ، فلا تباعة بينهما ; لأن نصف دية الحر في رقبة العبد الذاهب ، إلا أن يكون له مال ، ففضل نصف الدية فيه ، أو نصف قيمة العبد أكثر ، فالزائد في حال الحر والمدبر وأم الولد كالعبد . حفر حر وعبد بئرا فانهارت عليهما
فرع :
قال في الموازية : إذا ; بقي رهنا ، أو أسلمه خير المرتهن في ثلاثة : إسلامه ، واتباع الراهن بديته ، أو يفديه فيكون مع ماله [ ص: 256 ] رهنا بما فداه إن لم يكن سيده انتزعه قبل ذلك ، وهو بالدين الأول رهن بغير ماله إن لم يكن اشترطه ، ولا يباع حتى يحل الدين ، فإن لم يفده السيد بالدين والأرش بيع وبدئ بالأرش لتعلقه بالرقبة ، وإن فضل بعد الدين والأرش شيء فللسيد ، أو يأخذه لنفسه بزيادة على الجناية قلت أو كثرت ; فيسقط مثلها من دينه ، ويتبع السيد بما بقي من الدين بعد إسقاط ما ذكرنا من الزيادة ، فإن لم يفده السيد وإلا أسلمه . وقال المرتهن : أفده . ففداه فذلك دين على الراهن ، ولا يكون العبد به رهنا حتى يقول : وهو به رهن ، فإن فداه بغير أمره ثم مات العبد ، لم يلزم السيد شيء من ذلك إلا الدين القديم . جنى العبد الرهن ; ففداه ربه
فرع :
قال : إن غصب عبدا وعند الغاصب جارية ، ودفعه لربه ، فجنى العبد عند الغاصب ، فقتل رجلا خطأ ووطئ الجارية ; فلسيده تضمينه للغاصب فارغا بغير جناية ، ويخير فيه الغاصب . سحنون
فرع :
قال : قال في سحنون : فنصف الواطئ بحساب أم الولد ، والآخر يفدي أو يسلم ; فإن فدي فله نصف قيمتها على الواطئ ، أو أسلم فذلك للمجني عليه ويباع له فيه ; إلا أن يفتدي السيد أو يسلم المجني عليه ولا يتبع الواطئ بشيء إلا أن للشريك اتباع الواطئ بنصف قيمة الولد ، ويعتق على الواطئ نصفه ، ويتبع المجني عليه ذلك النصف بالأقل من نصف قيمة الجناية أو نصف قيمة الرقبة . الأمة المشتركة يطؤها أحدهما فتحمل ولا مال له ، فتجني
فرع :
قال : قال ابن القاسم : إن ، خير من له الأم ، فإن أسلمها فهي وحملها للمجروح ، أو فداها فحملها لمن وهبت له ، وإن تأخر انتظر حتى وضعت فالولد لصاحبه ، ولا تلحقه الجناية ، ويخير صاحب الأم [ ص: 257 ] فإن أسلمها صاحب الرقبة حاملا فقال صاحب الولد : أنا أفتكها فذلك له . وهبت حاملا أو وهبت حملها لآخر فجنت