الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع :

                                                                                                                في الكتاب : إن قتل مكاتبه عمدا أو خطأ ومعه ولد ، قاصوا السيد بقيمته في آخر نجومهم ، ويسعون فيما بقي ; فإن وفى ذلك بالكتابة عتقوا ، أو فضل أخذوه بالميراث كاتب عليهم أو حدثوا في الكتابة ، وكذلك إن قتله أجنبي فأخذ نجومه بنصف عشر قيمته مكاتبا على حاله في أدائه أو قوته أو جرحه احتسب له بذلك آخر كتابته ، وكذلك المكاتبة تلد في كتابتها ولدا فيقتله السيد ; يغرم قيمته ، فإن وفى الكتابة عتقت ، أو فضل أخذت الأم منه ميراثها ، وإن قتل [ ص: 249 ] المكاتب ومعه أخوه أو أبوه أو ولده فعجل السيد قيمته حسبت من آخر النجوم لاحتمال العجز ; فإن وفت عتقوا فيها ولا تراجع بينهم ، أو فضل فللورثة الذين معه في الكتابة ميراثا . وكذلك إن كان السيد هو الجاني ، ولا شيء لغرماء المكاتب أو العبد من قيمتهما قتلهما أجنبي أو السيد ، ولا في شيء من قبل رقبتهما من جرح أو غيره ، كما لا يدخلون في ثمن العبد إن بيع ، والدين باق في ذمتهما ، وعلى قاتل المكاتب قيمته عبدا مكاتبا في قوة مثله على الأداء وضعفه ، ولا ينظر إلى قلة ما بقي عليه أو كثيره ; لأن يسير الباقي يرق مع العجز ، وإن كاتب عبده وأمته زوجين في كتابة ، فحدث لهما ولد ، فجني على الولد ما قيمته أكثر من الكتابة ، فللسيد تعجيل الكتابة ويعتقون ، والفاضل للولد ، ولا يرجع على الورثة ; لأنه قد أرق بهما ، وأما ما اكتسبه الابن فهو له ، وعليه أن يسعى معهم ، ويؤدي في الكتابة على قدر قوته ، ولا يأخذ الأبوان ماله إلا أن يخافا العجز ، وكذلك إن كان للأبوين مال وخاف الولد العجز ; لأن الكتابة حمالة بينهم ، وإن جنى عبد المكاتب فله إسلامه وفداؤه على وجه النظر ، وإن قتل المكاتب عبده ، فللسيد أن يقتص منه في النفس والجرح بأمر الإمام ، فإن كان معه في كتابته ولد فله مثل ما للسيد في النفع بماله ، فإن اجتمعا على القصاص قتلا ، ومن أبى فلا قتل للثاني كعفو أحد الوليين ، فإن صار العبد للولد بالأداء أو السيد بالعجز ، لم يكن للعافي القتل إن صار إليه ، وإن صار لمن أراد القتل منهما من ولد أو سيد فله القتل ، وإن قتل المكاتب رجلا فعفا الولي على استرقاقه ; بطل القتل وعادت كالخطأ . وقيل للمكاتب لذا الدية حالة ، فإن عجز عن ذلك خير السيد في إسلامه وفدائه بالدية . وكذلك العبد إذا قتل رجلا عمدا فعفا عنه الولي على أن يكون له ; خير سيده ، فإن جنى مكاتب على عبد للسيد أو مكاتب آخر لسيده [ ص: 250 ] معه في كتابته أم لا ، عجل قيمته للسيد ; فإن عجز رجع رقيقا وسقط ذلك عنه ، وكذلك ما استهلكه له ; لأنه أحرز ماله ، بخلاف العبد يجني على السيد ; لأن العبد لا يضمن لسيده ما استهلكه .

                                                                                                                في التنبيهات : في تقويم المكاتب مكاتبا كما تقدم أو عبدا قولان : قال سحنون : بل عبدا وذكره في الكتاب حالة وهبه ; معناه : إن كانت في يده صناعة يكون بها ماهرا أو تاجرا . في النكت : قالأشهب : إن قتل السيد ولد المكاتبة وفي قيمته فضل على الكتابة ; أخذت الأم ثلث الفاضل ميراثا ، وسقط عن السيد ثلثاه ; إن كانت الجناية خطأ ، أو عمدا لم تسقط ، وغرم الجميع ، ويكون فضل ذلك لأولى الناس به ، قال : وفيه نظر ; لأن القيمة التي تجب على السيد كالدية لا ينبغي أن يرث السيد منها شيئا ، بل الفاضل لأولى الناس بعد السيد . قال محمد : إن جنى المكاتب فقيل له : أد الجناية . فقال : ما عندي ( فقد عجز ، وخير سيده بين إسلامه وافتدائه عبدا ، وإن قال : ما عندي ) الآن ، لكن بعد أيام ، لا يرق إلا بسلطان يقول له : إن أديت هذا من يومك وشبهه ، وإلا فأنت رقيق .

                                                                                                                فرع :

                                                                                                                إن قتل أحد المكاتبين في الكتابة الواحدة عمدا أو خطأ ; وهما أخوان أو أجنبيان ، فللسيد القيمة في الخطأ ، ويخير في العمد بين القصاص والعفو عن أخذ القيمة ; فإن أخذها في عمد أو خطأ ( وفيها وفاء بالكتابة عتق بها الجاني ، واتبعه السيد بحصة ما عتق به منها في عمد أو خطأ فإن ) كان أخا أو أجنبيا ولا يتهم الجاني أن يكون أراد تعجيل العتق بالقيمة التي أدى ; إن كان على أدائها قادرا قبل العتق ويعتق بها ، فإن لم يكن للجاني مال ومعه أقل من القيمة ، وللمقتول مال فلا [ ص: 251 ] أعتقه فيما ترك المقتول إن قتله عمدا للتهمة على تعجيل العتق ، فإن كانت كفاف الكتابة عتق ، واتبعه السيد بما ينوبه منها ، وإلا عجز ، وإن أداها فلم تف بالكتابة أخذها السيد وحبس له في آخر الكتابة ، ويسعى القاتل فيما بقي ; فإن أدى وعتق رجع عليه السيد بما كان حبسه له من القيمة في حصته من الكتاب ، وإن كان القتل خطأ أعتق القاتل في تركة المقتول كان أخا أو أجنبيا ; لأنه لا يتهم ، ويرجع على الأجنبي بما أدى عنه من المال الذي تركه المكاتب ، وبقيمة المقتول أيضا ، ولا يرجع السيد على الأخ بما عتق به من التركة ; لأن أخاه لم يكن يرجع عليه لو أدى عنه ، ويرجع عليه بقيمة أخيه ; لأن الأخ لا يرث من القيمة ، وإن قتل المكاتب أجنبي فأدى قيمته عتق فيها من كان معه في الكتابة ، ولا يرجع عليه بشيء إن كان ممن لا يجوز له ملكه ، وإن جنى أحد المكاتبين في كتابة فعجز عن الغرم ، ولم يؤد من معه في الكتابة الأرش حالا عجز ، وإن لم يحل من نجومها ، وخير السيد في الجاني وحده ; فإن أدى الذي معه الأرش فعتق رجعا به عليه ، إلا أن يكون ممن يعتق عليه . فإن قتلت مكاتبة ولدها عمدا لم تقتل به ، ولا يقاد من الأبوين ، ولا يعفو المكاتب عن قاتل عبده عمدا أو خطأ على غير شيء إن منعه السيد ; لأنه معروف يحل بالكتابة ، ويخير سيد الجاني بين فدائه وإسلامه رقا ، وإن طلب هو القصاص وعفى سيده على أخذ قيمة العبد فذلك للسيد دونه ، إلا أن يعجل المكاتب كتابته فيتم له ما شاء من عفو أو قصاص ، وإن قتل السيد مكاتبا ; لمكاتبته أو عبدا غرم له قيمته معجلا ، ولا يقاصه بها في الكتابة ، لأنه جنى على مال له ، فإن كان للمكاتب الأسفل ولد في كتابته ، فللمكاتب الأعلى تعجيل تلك القيمة من سيده ، وأخذه قصاصا من آخر كتابة المقتول ، ويسعى ولد المقتول فيما بقي ، وإن كانت كفافا أعتقوا ، أو فضلا أورثوه . وإن ولدت المكاتبة بعد أن جنت ثم ماتت ; فلا شيء على الولد ، ولا على السيد ، وكذلك الأمة إن ولدت بعد الجناية ثم ماتت ; لا شيء على الولد ولا على السيد ، ولو لم تمت لم [ ص: 252 ] تكن الجناية إلا في رقبتها دون ولدها ، ولدته قبل الجناية أو بعدها . قال ابن يونس : قال أشهب : إذا لم يكن للأخ القاتل خطأ ما يؤدي القيمة أو معه بعضها ; عجل تمام الكتابة من مال المقتول وعتق ، أو بيع القاتل بجميع القيمة وبما أدى عنه منها ، وإن كان في القيمة التي أدى وفاء الكتابة فإنما - يؤدي الكتابة منها لا من مال المقتول ، وإن قتل أحد الأخوين الآخر ، ولم يكن السيد قبض من الكتابة شيئا ، وقيمة المقتول مثل الكتابة فأداها القاتل وعتق ، رجع عليه السيد بما عتق به منها وهو نصفها ، إن كانا في الكتابة معتدلين . قال أشهب : يرجع عليه بجميعها لموت أحد المكاتبين ; لأنه لا يوضع بذلك عن الباقي شيء ، ( قال : ولا يعجبنا ; لأن قيمة المقتول عوض منه في النفع ، والميت إن ترك مالا أديت منه الكتابة ) . قال محمد : إذا قتل مكاتب مكاتبه وهو عديم بيع عليه كتابة مكاتبه ، ويكون مكاتبا لمن اشتراه ، فإن عجزت كتابته عن قيمة المقتول ، اتبعه المكاتب بذلك ، وهذا على قول الغير في كتاب أمهات الأولاد إذا وطئ أمة مكاتبة فحملت ، وعلى قول ابن القاسم فيها : يحاص السيد بالكتابة في العسر ; فإن كانت كفافا عتق المكاتب ، وإن بقي شيء اتبعه به ; كما قاله في الأمة .

                                                                                                                فرع :

                                                                                                                في النوادر : إن قتل عبد عبدا وحرا ; فاتفق الولي والسيد على القصاص ; اقتص ، أو عدمه خير السيد في فدائه أو اختلفا قد طالب القود ، وليس كقطع اليد ; لأنه ليس بين العبد والحر قصاص في الجراح ، فإذا قطع العبد بقي جرح الحر في رقبته ; فإن قتل عشرة أعبد لعشرة رجال قتلوا عبد رجل ; فله قتلهم أو أخذ قيمة عبده على كل واحد عشر قيمته يؤديه سيده أو يسلمه ، وله قتل [ ص: 253 ] البعض ، ولا عبرة بتفاوت قيمهم ، وإن كانت قيمة أحدهم ألفا ، فلا تعتبر إلا قيمة المقتول . فإن قتل عبد وحر عبدا عوقب الحر وعليه نصف قيمة العبد ، ولسيد المقتول القتل أو يستحييه ، ويكون له في رقبته نصف قيمة العبد مسلمة لسيده ، أو يفديه .

                                                                                                                فرع :

                                                                                                                قال : قال مالك : إنما ننظر إلى قيمة الجرح بعد البرء وما نقصه يوم البرء ، وإن برئ بغير شين فلا شيء فيه إلا الأدب في العمد في الحر والعبد ، قال ابن القاسم : إن شج عبدا موضحة فمات من فوره فله قيمته بغير يمين ، وإن عاش ثم مات حلف يمينا واحدة لما مات منها وثلث القيمة في رقبة العبد الجارح . قال المغيرة : وله الاقتصار على طلب الشجة ، ولا يحلف فيفديه به السيد أو يسلمه ، وله تحليف سيد العبد الجارح أنه لم يمت من الشجة ; فإن نكل أسلمه أو فداه بقيمة الميت ، وإن أقر العبد أنه منها مات فله قتله ، فإن استحياه خير سيده ، وإن شهد شاهد أن عبدا قطع يد عبد ، فأراد السيد القصاص حلف العبد ، أو العقل حلف السيد ; قاله المغيرة . وقال مالك : بل السيد في الوجهين ; لأنه مالك المال .

                                                                                                                فرع :

                                                                                                                قال : إذا أعتق المجروح فإن برئ ولم يسر ; فلسيده مبلغ ذلك من ديته عبدا ، وإن زاد بعد العتق فالزيادة للعبد على أنها من دية حر ، فإن زاد لزوال عضو ، فللعبد ديته من حر ، ولسيده أرش الجرح ، وإن بدأت باضعة لمنقلة بعد العتق ; فإن لم يستفد طرح أرش الباضعة من عقل منقلة عن حر ، والباقي للعبد ، وإن عتق بعد الجرح فتناهى للنفس سقط الجرح ولا قصاص للسيد ولا أرش . وقال ابن [ ص: 254 ] القاسم : فيه دية حر يرثها ورثته بعد أن يقسموا لمات منها ; لأن الموت وقع في الحرية ، وقال أشهب : دية عبد تغليبا للسبب . وكذلك النصراني يسلم ، وإن أنفذت مقاتله ثم مات . قال ابن القاسم : توارث بالحرية .

                                                                                                                فرع :

                                                                                                                قال : قال ابن القاسم : إن كانت قيمته يوم الجرح مائة ، ويوم الموت ألفا ; فليس فيه إلا مائة ، وكذلك إن نقص ، وإن جنى عليه ثانيا ; فعليه قيمته يومئذ مجروحا ، وكذلك طرؤ الجنايات على الجنايات .

                                                                                                                فرع :

                                                                                                                قال : قال محمد : كلما أتلف العبد لا على وجه الأمانة ففي رقبته ، وما أتلفه على وجه الأمانة وهو صانع أو مودع أو متصع معه أو مستأجر عليه ; ففي ذمته إلا أن يتعدى ففي رقبته ، وكل ما لزم العبد في رقبته لزم اليتيم في ماله ، وما لا يلزمه إلا في الذمة لا يلزم اليتيم في ماله ولا في ذمته ، وفي خديعة العبد قولان : هل هي في الذمة أو الرقبة ؟ قال ابن القاسم في المأذون : إذا أحبل أمة بينه وبين غيره ففي رقبته .

                                                                                                                فرع :

                                                                                                                قال : قال ابن القاسم : إذا قتلت أو جرحت فبعتها فولدت ، فتقتل في العمد إن كان الولد مثل الثمن فأكثر فهو في الثمن ( ولا شيء للمشتري على البائع ) ولا [ ص: 255 ] للبائع على المشتري في الفضل ، أو أقل من الثمن رجع المبتاع على البائع بالنقص ، وإن استحيوها خيروا بين الثمن الذي بيعت به من البائع ، أو أخذ قيمتها يوم الحكم من الميت ; فإن أخذوا الثمن من البائع فلا شيء لهم على المبتاع ، أو القيمة من المبتاع ، رجع المبتاع على البائع بالثمن ; كان ما غرم من القيمة أكثر أو أقل بالاستحقاق ، وللسيد دفع الدية وأخذ الثمن .

                                                                                                                فرع :

                                                                                                                قال : قال ابن القاسم : عبد بينكما جنى على أحدكما ، يفتك الآخر نصفه بنصف الجناية ، أو يسلمه ، أو على أحدكما ، أو أجنبي ; فللأجنبي ثلاثة أرباع العبد . فإن شج كليكما موضحة تساقطتا .

                                                                                                                فرع :

                                                                                                                قال : قال ابن القاسم : إذا جنى ، ثم أبق ، لا يجوز أن يسلم آبقا ; لأنها معاوضة حرام .

                                                                                                                فرع :

                                                                                                                قال : قال بعض أصحابنا : إذا حفر حر وعبد بئرا فانهارت عليهما ، ونصف قيمة السيد مثل نصف دية الحر أو أقل ، فلا تباعة بينهما ; لأن نصف دية الحر في رقبة العبد الذاهب ، إلا أن يكون له مال ، ففضل نصف الدية فيه ، أو نصف قيمة العبد أكثر ، فالزائد في حال الحر والمدبر وأم الولد كالعبد .

                                                                                                                فرع :

                                                                                                                قال في الموازية : إذا جنى العبد الرهن ; ففداه ربه ; بقي رهنا ، أو أسلمه خير المرتهن في ثلاثة : إسلامه ، واتباع الراهن بديته ، أو يفديه فيكون مع ماله [ ص: 256 ] رهنا بما فداه إن لم يكن سيده انتزعه قبل ذلك ، وهو بالدين الأول رهن بغير ماله إن لم يكن اشترطه ، ولا يباع حتى يحل الدين ، فإن لم يفده السيد بالدين والأرش بيع وبدئ بالأرش لتعلقه بالرقبة ، وإن فضل بعد الدين والأرش شيء فللسيد ، أو يأخذه لنفسه بزيادة على الجناية قلت أو كثرت ; فيسقط مثلها من دينه ، ويتبع السيد بما بقي من الدين بعد إسقاط ما ذكرنا من الزيادة ، فإن لم يفده السيد وإلا أسلمه . وقال المرتهن : أفده . ففداه فذلك دين على الراهن ، ولا يكون العبد به رهنا حتى يقول : وهو به رهن ، فإن فداه بغير أمره ثم مات العبد ، لم يلزم السيد شيء من ذلك إلا الدين القديم .

                                                                                                                فرع :

                                                                                                                قال سحنون : إن غصب عبدا وعند الغاصب جارية ، ودفعه لربه ، فجنى العبد عند الغاصب ، فقتل رجلا خطأ ووطئ الجارية ; فلسيده تضمينه للغاصب فارغا بغير جناية ، ويخير فيه الغاصب .

                                                                                                                فرع :

                                                                                                                قال : قال سحنون في الأمة المشتركة يطؤها أحدهما فتحمل ولا مال له ، فتجني : فنصف الواطئ بحساب أم الولد ، والآخر يفدي أو يسلم ; فإن فدي فله نصف قيمتها على الواطئ ، أو أسلم فذلك للمجني عليه ويباع له فيه ; إلا أن يفتدي السيد أو يسلم المجني عليه ولا يتبع الواطئ بشيء إلا أن للشريك اتباع الواطئ بنصف قيمة الولد ، ويعتق على الواطئ نصفه ، ويتبع المجني عليه ذلك النصف بالأقل من نصف قيمة الجناية أو نصف قيمة الرقبة .

                                                                                                                فرع :

                                                                                                                قال : قال ابن القاسم : إن وهبت حاملا أو وهبت حملها لآخر فجنت ، خير من له الأم ، فإن أسلمها فهي وحملها للمجروح ، أو فداها فحملها لمن وهبت له ، وإن تأخر انتظر حتى وضعت فالولد لصاحبه ، ولا تلحقه الجناية ، ويخير صاحب الأم [ ص: 257 ] فإن أسلمها صاحب الرقبة حاملا فقال صاحب الولد : أنا أفتكها فذلك له .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية