الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الأثر الرابع ، المرتب على الجناية : القيمة .

                                                                                                                وفي الكتاب في عبد الذمي والمسلم قيمته وإن كانت أضعاف الدية ، وفي مأمومته أو جائفته ثلث قيمته ، وفي منقلته عشر قيمته ونصف عشرها ، وفي موضحته نصف عشر قيمته ، وفي غير ذلك من جراحه ما نقص بعد برئه . وفي النكت : إنما فرق بين المأمومة ، والجائفة ، والمنقلة ، والموضحة ; لأن سائر الجراح إذا برئ بعضها بانت ، وهذه إذا برئت لم تنقص شيئا ولو روعي حالة برئها سقطت الجناية ، فإن برئت الجراح الأربع ( على شين ، فهل يقوم بها ، ثم بها وبالشين فيصرف الشين ، فيعطى للسيد ، أو يقوم سالما ليس به الجراح الأربع ) ثم يقوم وهي به مع شينها ، فإن نقصه ذلك مثل الواجب في الجائفة وغيرها ، أو أقل ، فإن نقصه أكثر أعطي الموقت مع الزيادة . قال بعض الشيوخ : هو أصوب من الوجه الأول . وعن مالك : لا يزاد للشين ، وعن ابن القاسم : [ ص: 401 ] يزاد بقدر الشين ، ويحمل تحديد الشرع على غير الشين ، وإنما نسبت الجراحات الأربع لقيمته ، كما تنسب إلى الحر في ديته فنسبت دية الحر إليه كقيمة العبد إليه .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                وفي النوادر : إذا قطع يد عبد خطأ ثم عتق فقطع آخر رجله خطأ ، ثم نزا فمات من الجرحين ( قال سحنون : يقسم ورثته لمات من الجرحين ) فيأخذوا دية حر من الرجلين النصف من عاقلته ، كل واحد منهما في ثلاث سنين ، فإن أبوا القسامة أخذوا من الثاني نصف الدية في ثلاث سنين ، ومن الأول ما نقصه الجرح يوم الجناية وهو عبد ، خالفنا ( ح ) في قيمة العبد وقال : لا يزاد فيها على دية الحر . لنا : أنه مال متلف فتجب قيمته ما بلغت ، كسائر الحيوان ، وغيره احتج بأنه أدنى من الحر ، والأدنى لا يزاد على الأعلى . جوابه : ما زيد من جهة أنه أدنى ، بل من جهة أنه مال ، وليس بين الحر وبينه في هذا قدر مشترك حتى يقال : أدنى ولا أعلى .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية