[ ص: 421 ] الأثر الثامن المترتب على الجناية : ، وله صفة ومحل : أما صفته : ففي الجواهر : يضرب مائة ويحبس سنة ; لأنه اللازم في زنا البكر بدلا عن قتل الثيب بالحجارة ، وهو إنما يتجه فيمن اندفع عنه القتل . وأما محله : ففي الجواهر : كل من قتل عمدا إذا لم يقتل كقاتل من لم يكافئه كالمسلم يقتل الكافر ، والحر العبد ، أو عفا عنه من القصاص ، والعبد يقتل العبد ، فيعفى عنه ويسجن ، وقال التعزير أصبغ : لا يحبس العبد ولا الأمة كالزنا ، وكجماعة أقسم عليهم فقتل أحدهم بالقسامة ، فيضرب بقيتهم ويحبسون . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .