717 [ ص: 36 ] ( 4 ) باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام
678 : ذكر فيه مالك عن ، عن عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر ; أنه قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس ، وقال : " من لم يجد نعلين فليلبس خفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين " .