الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        789 753 - مالك ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ; أنه قال : أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله ، عن عمير بن سلمة الضمري ، عن البهزي ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج يريد مكة ، وهو محرم . حتى إذا كان بالروحاء ، إذا حمار وحشي عقير . فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فقال : " دعوه . فإنه يوشك أن يأتي صاحبه " فجاء البهزي ، وهو صاحبه . إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - . فقال : يا رسول الله . شأنكم بهذا الحمار . فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر . فقسمه بين الرفاق . ثم مضى ، حتى إذا كان بالأثابة ، بين الرويثة [ ص: 283 ] والعرج ، إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم . فزعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا أن يقف عنده . لا يريبه ، أحد من الناس ، حتى يجاوزه .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        16378 - قال أبو عمر : لم يختلف على مالك في إسناد هذا الحديث واختلف أصحاب يحيى بن سعيد فيه على يحيى بن سعيد .

                                                                                                                        16379 - فرواه جماعة كما رواه مالك .

                                                                                                                        16380 - ورواه حماد بن يزيد ، وهشيم ، ويزيد بن هارون وعلي بن مسهر ، عن يحيى ، عن محمد بن إبراهيم ، عن عيسى بن طلحة ، عن عمير بن سلمة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

                                                                                                                        16381 - وقد ذكرنا الأسانيد عنهم لذلك في " التمهيد " .

                                                                                                                        16382 - والقول عندي قول من جعل الحديث لعمير بن سلمة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قال حماد بن زيد ومن تابعه .

                                                                                                                        16383 - ومما يدل على صحة ذلك أن يزيد بن الهاد ، وعبد ربه بن سعيد رويا هذا الحديث عن محمد بن إبراهيم ، عن عيسى بن طلحة ، عن عمير بن سلمة الضمري ، قال : " خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . . " .

                                                                                                                        [ ص: 284 ] 16384 - وفي حديث ابن الهاد : " بينما نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . . . " رواه الليث بن سعد هكذا عن يزيد بن الهاد .

                                                                                                                        16385 - وقال موسى بن هارون : إنما جاء ذلك من يحيى بن سعيد ، كان يرويه أحيانا فيقول فيه : عن البهزي ، وأحيانا لا يقول فيه : عن البهزي ولعل المشيخة الأولى كان ذلك جائزا عندهم في كلامهم أن يقولوا " بمعنى عن فلان بمعنى قصة فلان " ، لقول من قال عن البهزي يريد عن قصة البهزي .

                                                                                                                        16386 - قال أبو عمر : عمير بن سلمة هذا الصاحب الذي روى قصة حمار البهزي عن النبي - عليه السلام - ، والبهزي هو الصائد للحمار ، وهو صاحبه الذي في الحديث من قول النبي ( عليه الصلاة والسلام ) : " دعوه " يعني الحمار " فإنه يوشك أن يجيء صاحبه " .

                                                                                                                        16387 - واسمه زيد بن كعب . [ ص: 285 ] للمحرم ، وقد مضى القول في هذا المعنى ، وما للعلماء في ذلك .

                                                                                                                        16389 - وفي ذلك أيضا دليل على أن المحرم لا يجوز له أن ينفر الصيد ولا يعين عليه . ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا أن يقف عند الظبي الحاقف حتى يجاوزه الناس لا يريبه أحد ; يعني لا يمسه ولا يهيجه .

                                                                                                                        16390 - قال أبو عمر : الحاقف : الواقف المنثني والمنحني ، وكل منحن فهو محقوقف .

                                                                                                                        16391 - هذا قول الأخفش .

                                                                                                                        16392 - وقال غيره من أهل اللغة : الحاقف الذي يلجأ إلى حقف ، وهو ما انعطف من الرمل .

                                                                                                                        16393 - وقال العجاج : سماوة الهلال حتى احقوقف ; يعني : انعطف ، وسماوته : شخصه .

                                                                                                                        16394 - والروحاء ، والأثابة ، والعرج ، والرويثة مواضع ومناهل بين مكة والمدينة .

                                                                                                                        16395 - وفيه من الفقه : جواز أكل الصيد إذا غاب عنه صاحبه أو مات عنه ، وذلك محمول على أنه قد بلغت رميته الرامي منه موضع الذكاة ، ولذلك - والله أعلم - أمر - صلى الله عليه - وسلم بقسمته بينهم .

                                                                                                                        16396 - وليس في حديث مالك ما يدل على أن ذلك الظبي كان قد غاب عنه صاحبه ليلة ، وذلك في حديث حماد بن زيد ، لأنه قال فيه بالإسناد المذكور عن عمير بن سلمة " أن رسول [ ص: 286 ] الله - صلى الله عليه وسلم - أقبل مع صحبه وهم محرمون ، حتى إذا كانوا بالروحاء وإذا في بعض أفيائها حمار وحش عقير ، فقيل : يا رسول الله هذا حمار عقير ، قال : دعوه حتى يأتي طالبه قال : قال : فجاء رجل من بهز ، قال : يا رسول الله : أصبت هذا بالأمس فشأنكم به . . ، وذكر تمام الحديث " .

                                                                                                                        16397 - وفيه أيضا من الفقه : أن الصائد إذا أثبت الصيد برمحه أو سهمه وأصاب مقاتله فقد ملكه بذلك إذا كان الصيد لا يمتنع من أجل فعله به عن أحد ألا ترى قوله - عليه السلام - : " يوشك صاحبه أن يأتي " فجعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاحبه يصحب ملكه له .

                                                                                                                        16398 - وقد استدل قوم بهذا الحديث أيضا على جواز هبة المشاع لقول البهزي للجماعة " شأنكم به " ثم قسمه أبو بكر بينهم بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

                                                                                                                        16399 - وسنذكر ما للفقهاء في هبة المشاع من التنازع في موضعه إن شاء الله .

                                                                                                                        16400 - وأما مسألة الصيد يغيب عن صاحبه فيجده ميتا بعد ليلة أو قبل ذلك ، فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك ، فقال مالك : إذا أدركه الصائد من يومه أكله في الكلب والسهم جميعا ، وإن كان ميتا إذا كان فيه أثر جرحه أثرا بلغ القتل وإن كان قد بات عنه لم يأكله .

                                                                                                                        16401 - وقال الثوري : إذا غاب عنه يوما وليلة كرهت أكله .

                                                                                                                        16402 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا توارى عنه الصيد وهو في طلبه فوجده وهو قد قتله كلبه أو سهمه جاز أكله ، وإن ترك الطلب واشتغل بعمل غيره ثم ذهب في طلبه فوجده مقتولا والكلب عنده كرهنا أكله .

                                                                                                                        16403 - وقال الأوزاعي : إذا وجده من الغد ميتا فوجد فيه سهمه وأثره فليأكله .

                                                                                                                        16404 - وقال الشافعي : القياس لا يأكله إذا غاب عنه - يعني - لأنه لا يدري أمات من رميته [ ص: 287 ] أو من غيرها .

                                                                                                                        16405 - وروي عن ابن عباس ، كل ما أصبت ودع ما أنميت .

                                                                                                                        16406 - يقول : كل ما عاينت صيده وموته من سلاحك أو كلابك ، ودع ما غاب عنك .

                                                                                                                        16407 - وفي حديث أبي رزين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كره أكل ما غاب عنه مصرعه من الصيد .

                                                                                                                        16408 - وهو حديث مرسل ; لأنه ليس بأبي رزين العقيلي ، وإنما هو أبو رزين مولى أبي وائل ، رواه موسى بن أبي عائشة عنه ، من حديث الثوري وغيره .

                                                                                                                        16409 - وروى أبو ثعلبة الخشني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يدرك صيده بعد ثلاث : يأكله ما لم ينتن .

                                                                                                                        16410 - وهو حديث صحيح قد ذكرناه في موضعه من هذا الكتاب .

                                                                                                                        16411 - وفي حديث عدي بن حاتم ، أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصيد يغيب عن صاحبه الليلة والليلتان ؟ فقال : " إذا وجدت فيه سهمك ولم تجد أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكله . . . " .

                                                                                                                        [ ص: 288 ] 16412 - وتأتي هذه المسألة بأكثر من هذا في كتاب الصيد إن شاء الله .




                                                                                                                        الخدمات العلمية