الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        758 719 - وعن علقمة بن أبي علقمة ، عن أمه ، عن عائشة أم المؤمنين : أنها كانت تنزل من عرفة بنمرة ، ثم تحولت إلى الأراك .

                                                                                                                        720 - وعن يحيى بن سعيد ; أن عمر بن عبد العزيز غدا يوم عرفه من منى . فسمع التكبير عاليا ، فبعث الحرس يصيحون في الناس : أيها الناس : إنها التلبية .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        15800 - قال أبو عمر : أما قوله : " هما غاديان من منى إلى عرفة " ، فإن ذلك كان يوم عرفة .

                                                                                                                        15801 - حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا الخشني ، قال : حدثنا محمد بن أبي عمر ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، قال : سمعت عبد الله بن الزبير يقول : من سنة الحج أن يصلي الإمام يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى . فإذا طلعت الشمس وارتفعت غدا إلى عرفة .

                                                                                                                        15802 - قال أبو عمر : قائلون إن الحاج جائز له قطع التلبية قبل الوقوف [ ص: 158 ] بعرفة ، وقبل رمي جمرة العقبة .

                                                                                                                        15803 - وهو موضع اختلف فيه السلف والخلف .

                                                                                                                        15804 - فروي عن أنس بن مالك في الموطأ ، وعن ابن عمر في غير الموطأ مثله مرفوعا ، وعن أنس بن مالك ، وقد ذكرناه في " التمهيد " .

                                                                                                                        15805 - قالوا : وإن أخر قطع التلبية إلى زوال الشمس بعرفة فحسن ليس به بأس .

                                                                                                                        15806 - وروي عن الحسن البصري مثل قول ابن عمر .

                                                                                                                        15807 - وقال آخرون : لا تقطع التلبية إلا عند زوال الشمس بعرفة .

                                                                                                                        15808 - روي ذلك عن جماعة من السلف ، وهو قول مالك وأصحابه وأكثر أهل المدينة .

                                                                                                                        15809 - قال ابن شهاب : كانت الأئمة : أبو بكر ، وعثمان ، وعمر ، وعائشة ، وسعيد بن المسيب ، يقطعون التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة .

                                                                                                                        [ ص: 159 ] 15810 - قال أبو عمر : أما عثمان وعائشة فقد روي عنهما غير ذلك ، وكذلك سعيد بن المسيب .

                                                                                                                        15811 - وأما علي بن أبي طالب فلم يختلف عنه في ذلك على ما علمت فيما ذكره مالك في هذا الباب .

                                                                                                                        15812 - وكذلك أم سلمة كانت تقطع التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة .

                                                                                                                        15813 - وقد روي عن ابن عمر مثل ذلك ، والرواية الأولى أثبت .

                                                                                                                        15814 - وهو قول السائب بن يزيد ، وسليمان بن يسار ، وابن شهاب .

                                                                                                                        [ ص: 160 ] 15815 - وفي المسألة قول ثالث : وهو أن التلبية لا يقطعها الحاج حتى يروح من عرفة إلى الموقف ، وذلك بعد جمعه بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر . وهو قريب من القول الذي قبله .

                                                                                                                        15816 - وروي ذلك عن عثمان ، وعائشة ، وسعد بن أبي وقاص ، وسعيد بن المسيب وغيرهم .

                                                                                                                        15817 - وفيها قول رابع أن المحرم بالحج يلبي أبدا حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر .

                                                                                                                        15818 - ثبت ذلك عن النبي ( عليه السلام ) ، وهو قول ابن عمر ، وعبد الله بن مسعود ، وابن عباس ، وميمونة .

                                                                                                                        15819 - وبه قال عطاء بن أبي رباح ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، والنخعي .

                                                                                                                        15820 - وهو قول جمهور الفقهاء وأهل الحديث منهم : سفيان الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وابن أبي ليلى ، والحسن بن حي ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وأبو ثور ، وداود ، والطبري ، وأبو عبيد .

                                                                                                                        15821 - إلا أن هؤلاء اختلفوا في شيء من ذلك : فقال الثوري ، والشافعي ، وأبو حنيفة وأصحابهم وأبو ثور : يقطعها في أول حصاة يرميها من جمر العقبة .

                                                                                                                        15822 - وكذلك كان ابن مسعود يفعل يقطع التلبية بأول حصاة من جمرة [ ص: 161 ] العقبة ، يوم النحر .

                                                                                                                        15823 - وقال أحمد ، وإسحاق وطائفة من أهل النظر والأثر : لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة بأسرها .

                                                                                                                        15824 - قالوا : وهو ظاهر الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ، ولم يقل أحد ممن روى الحديث : حتى رمى بعضها .

                                                                                                                        15825 - وقال بعضهم فيه : ثم قطع التلبية في آخر حصاة .

                                                                                                                        15826 - رواه ابن جريج عن عطاء ، عن ابن عباس ، عن الفضل بن عباس وكان ردف النبي ( عليه السلام ) أنه ( عليه السلام ) لبى حتى رمى جمرة العقبة .

                                                                                                                        15827 - قال أبو عمر : من تأمل الأحاديث المرفوعة في هذا الباب مثل حديث محمد بن أبي بكر الثقفي ، عن أنس ، وحديث ابن عمر استدل على الإباحة في ذلك .

                                                                                                                        [ ص: 162 ] 15828 - ولذلك اختلف السلف فيه هذا الاختلاف ولم ينكر بعضهم على بعض ، وقال كل واحد منهم بما ذهب إليه ، استحبابا لا إيجابا .

                                                                                                                        15829 - ذكر يحيى بن سعيد القطان عن إسماعيل بن أبي خالد قال : حدثني وبرة ، قال : سألت ابن عمر عن التلبية يوم عرفة فقال : التكبير أحب إلي .

                                                                                                                        15830 - وقال طارق بن شهاب : أفاض عبد الله بن مسعود من عرفات وهو يلبي فسمعه رجل وقال : من هذا ؟ أو ليس بحين تلبية ؟ فقيل له : هذا ابن أم عبد ، فاندس في الناس وذهب ، فذكر ذلك لعبد الله فجعل يلبي : لبيك لبيك عدد التراب .

                                                                                                                        15831 - فهذا يدل على أن الاختلاف قديم في هذه المسألة وأنه لا ينكره إلا من لا علم له .

                                                                                                                        15832 - وروى حماد بن زيد ، عن سلمة بن علقمة ، عن محمد بن سيرين ، قال : حججت مع ابن الزبير فسمعته يقول يوم عرفة : ألا وإن أفضل الدعاء اليوم التكبير .

                                                                                                                        15833 - وهو على الأفضل عنده وما كان يستحبه لا على دفع ما سواه .

                                                                                                                        15834 - ذكر ابن وهب عن عمرو بن الحارث ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : يهل . ما دون عرفة ويكبر يوم عرفة .

                                                                                                                        15835 - ومن حجة من قال يلبي الحاج إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبى حتى رمى جمرة العقبة .

                                                                                                                        15836 - وروي عن ابن عباس ، عن الفضل بن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طرق .

                                                                                                                        [ ص: 163 ] 15837 - وقال ( عليه السلام ) : " خذوا عني مناسككم " .

                                                                                                                        15838 - أخبرنا عبد الله ، قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا أبي جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، عن الفضل بن عباس أن النبي ( عليه السلام ) لبى حتى رمى جمرة العقبة .

                                                                                                                        15839 - وذكر أبو عيسى الترمذي ، قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا ابن أبي عدي ، عن محمد بن إسحاق ، قال : سأل أبي عكرمة وأنا أسمعه عند الإهلال : متى تقطع ؟ فقال : أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى رمى الجمرة ، وعمر وعثمان .

                                                                                                                        15840 - قال ابن إسحاق : وأنبأني أبان بن صالح ، عن عكرمة قال : وقفت مع الحسين بن علي بالمزدلفة فلم أزل أسمعه يقول : لبيك لبيك . فقلت : ما هذا الإهلال يا أبا عبد الله ؟ فقال : سمعت عليا يهل حتى رمى جمرة العقبة . وحدثني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل حتى انتهى إليها .

                                                                                                                        قال : فأتيت ابن عباس فسألته وأخبرته بقول الحسين ، فقال : صدق .


                                                                                                                        15841 - حدثني الفضل بن عباس وكان ردف النبي - صلى الله عليه وسلم - يومئذ فسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يهل حتى رمى جمرة العقبة .

                                                                                                                        [ ص: 164 ] 15842 - قال أبو عيسى : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : هو حديث محفوظ .

                                                                                                                        15843 - واختلف العلماء في التلبية في الطواف للحاج ; فكان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يلبي إذا طاف بالبيت ولا يرى بذلك بأسا .

                                                                                                                        15844 - وبه قال الشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وكرهه مالك وهو قول سالم بن عبد الله .

                                                                                                                        15845 - وقال ابن عيينة ما رأيت أحدا يقتدى به يلبي حول البيت إلا عطاء بن السائب .

                                                                                                                        15846 - وقال إسماعيل بن إسحاق ، الذي نقول به : لا يزال الرجل ملبيا حتى يبلغ الغاية التي إليها تكون استجابة . وهو الموقف بعرفة .

                                                                                                                        15847 - عن الشافعي أنه قال : لا أحب لمن لبى في الطواف أن يجهر ، وبالله التوفيق .




                                                                                                                        الخدمات العلمية