765 [ ص: 190 ] ( 16 ) باب ما تفعل الحائض في الحج
726 - مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان يقول : ، إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت . ولكن لا تطوف بالبيت ، ولا بين المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة الصفا والمروة . وهي تشهد المناسك كلها مع الناس ، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين [ ص: 191 ] الصفا والمروة . ولا تقرب المسجد حتى تطهر .