الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        770 [ ص: 203 ] ( 18 ) باب قطع التلبية في العمرة

                                                                                                                        731 - مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ; أنه كان يقطع التلبية في العمرة ، إذا دخل الحرم .

                                                                                                                        15992 - قال مالك ، فيمن أحرم من التنعيم : إنه يقطع التلبية حين يرى البيت .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        15993 - قال يحيى : سئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت ، وهو من أهل المدينة ، أو غيرهم . متى يقطع التلبية ؟ قال : أما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم .

                                                                                                                        15994 - قال : وبلغني أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك .

                                                                                                                        15995 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في قطع التلبية في العمرة ، فقال مالك ما ذكره في موطئه على ما ذكرناه ، وأضاف قوله ذلك إلى ابن عمر وعروة بن الزبير .

                                                                                                                        15996 - وقال الشافعي : يقطع المعتمر التلبية في العمرة إذا افتتح الطواف .

                                                                                                                        [ ص: 204 ] 15997 - وقال مرة : يلبي المعتمر حتى يستلم الركن ، وهو شيء واحد .

                                                                                                                        15998 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يزال المعتمر يلبي حتى يفتتح الطواف .

                                                                                                                        15999 - قال أبو عمر : لأن التلبية استجابة لما ذكر إليه فرضا أو ندبا ، فإذا وصل البيت قطع الاستجابة ، والله أعلم . وهؤلاء كلهم لا يفرقون بين المهل بالعمرة : بعيد أو قريب .




                                                                                                                        الخدمات العلمية