773 733 - عن ، عن عبد الله بن دينار فبين به ابن عمر عنه ، فقال : إنه كان يقول : من اعتمر في أشهر الحج : شوال ، أو ذي القعدة ، أو ذي الحجة قبل الوقفة ، ثم أقام معنى التمتع بمكة حتى أدركه الحج فهو متمتع إن حج ، وعليه ما استيسر من الهدي ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع .