[ ص: 217 ] ( 20 ) باب ما لا يجب فيه التمتع
736 - قال مالك : من فليس عليه هدي ، إنما الهدي على من اعتمر في شوال ، أو ذي القعدة ، أو ذي الحجة ، ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك . وكل من انقطع إلى اعتمر في أشهر الحج . ثم أقام حتى الحج . ثم حج مكة من أهل الآفاق وسكنها . ثم اعتمر في أشهر الحج . ثم [ ص: 218 ] [ ص: 219 ] أنشأ الحج منها ، فليس بمتمتع . وليس عليه هدي ولا صيام . وهو بمنزلة أهل مكة ، إذا كان من ساكنيها .
16055 - سئل مالك عن رجل من أهل مكة ، خرج إلى الرباط أو إلى سفر من الأسفار ، ثم رجع إلى مكة . وهو يريد الإقامة بها . كان له أهل بمكة أولا أهل له بها فدخلها بعمرة في أشهر الحج ، ثم أنشأ الحج ، وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي - صلى الله عليه وسلم - أو دونه ، أمتمتع من كان على تلك الحالة ؟ فقال مالك : ليس عليه ما على المتمتع من الهدي أو الصيام . وذلك أن الله - تبارك وتعالى - يقول في كتابه : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) [ البقرة : 196 ] .