780 [ ص: 257 ] ( 22 ) باب نكاح المحرم
741 - مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن سليمان بن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا رافع - مولاه - ورجلا من الأنصار ، فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة قبل أن يخرج .
742 - مالك عن نافع ، عن نبيه بن وهب : أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان - وأبان يومئذ أمير الحاج ، وهما محرمان - : إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير ، وأردت أن تحضر ؟ فأنكر ذلك عليه أبان ، وقال : سمعت عثمان يقوله ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا ينكح المحرم ولا يخطب " .
743 - مالك ، عن داود بن الحصين : أن أبا غطفان بن طريف المري [ ص: 258 ] أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم ; فرد عمر بن الخطاب نكاحه .
744 - مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره .
745 - مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب ، وسالم بن عبد الله ، وسليمان بن يسار ، سئلوا عن نكاح المحرم ، فقالوا : لا ينكح المحرم ولا ينكح .
16267 - قال مالك في الرجل المحرم : إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه .


