[ ص: 343 ] ( 12 ) باب ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده
1515 - قال مالك في الرجل يكاتب عبده ثم يموت المكاتب ويترك أم ولده ، وقد بقيت عليه من كتابته بقية ، ويترك وفاء بما عليه : إن أم ولده أمة مملوكة حين لم يعتق المكاتب حتى مات ، ولم يترك ولدا فيعتقون بأداء ما بقي فتعتق أم ولد أبيهم بعتقهم .