الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        30332 - وقال مالك ، فيمن اشترى جارية أو دابة ، فولدت عنده ، [ ص: 41 ] ثم أفلس ( المشتري ) : فإن الجارية أو الدابة وولدها للبائع ، إلا أن يرغب الغرماء في ذلك ، فيعطونه حقه كاملا ، ويمسكون ذلك .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        30333 - قال أبو عمر : أما قول الشافعي في الولد الحادث عند المفلس فإنه لا سبيل للبائع إليه ; لأنه كالغلة والخراج ، وإنما ذلك للغرماء دون البائع .

                                                                                                                        30334 - قال الشافعي : لو باعه أمة ، فولدت ثم أفلس كانت له الأمة إن شاء ، والولد للغرماء ، وإن كانت حبلى كانت له حبلى ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الآباء كالولادة .

                                                                                                                        30335 - وبه قال أبو ثور ، والكوفيون على أصلهم المتقدم ذكره .

                                                                                                                        30336 - وأما قول مالك في آخر هذه المسألة إلا أن يرغب الغرماء في ذلك ويعطونه حقه كاملا ، ويمسكون ذلك .

                                                                                                                        30337 - وقد تقدم جواب الشافعي ، ومن تابعه على خلاف مالك في ذلك فيما سلف من هذا الباب .




                                                                                                                        الخدمات العلمية