الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
30332 - وقال مالك ، فيمن nindex.php?page=treesubj&link=14871اشترى جارية أو دابة ، فولدت عنده ، [ ص: 41 ] ثم أفلس ( المشتري ) : فإن الجارية أو الدابة وولدها للبائع ، إلا أن يرغب الغرماء في ذلك ، فيعطونه حقه كاملا ، ويمسكون ذلك .
30333 - قال أبو عمر : أما قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الولد الحادث عند المفلس فإنه لا سبيل للبائع إليه ; لأنه كالغلة والخراج ، وإنما ذلك للغرماء دون البائع .
30334 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لو باعه أمة ، فولدت ثم أفلس كانت له الأمة إن شاء ، والولد للغرماء ، وإن كانت حبلى كانت له حبلى ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الآباء كالولادة .
30335 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، والكوفيون على أصلهم المتقدم ذكره .
30336 - وأما قول مالك في آخر هذه المسألة إلا أن يرغب الغرماء في ذلك ويعطونه حقه كاملا ، ويمسكون ذلك .
30337 - وقد تقدم جواب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومن تابعه على خلاف مالك في ذلك فيما سلف من هذا الباب .