31116 - قال مالك : ، وذلك أنه يصير له أجيرا بذلك يقول : أساقيك على أن تعمل لي في كذا وكذا نخلة ، تسقيها وتأبرها ، وأقارضك في كذا وكذا من المال ، على أن تعمل لي بعشرة دنانير ، ليست مما أقارضك عليه ، فإن ذلك لا ينبغي ولا يصلح ، وذلك الأمر عندنا . وكل مقارض أو مساق فلا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من النخل شيئا دون صاحبه