31119 - قال مالك : والسنة في شد الحظار وخم العين وسرو الشرب وإبار [ ص: 223 ] النخل وقطع الجريد وجذ الثمر ، هذا وأشباهه على أن للمساقي شطر الثمر أو أقل من ذلك أو أكثر إذا تراضيا عليه ، غير أن صاحب الأصل لا يشترط ابتداء عمل جديد ، يحدثه العامل فيها ، من بئر يحتفرها ، أو عين يرفع رأسها أو غراس يغرسه فيها ، يأتي بأصل ذلك من عنده . أو ضفيرة يبنيها ، تعظم فيها نفقته ، وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس : ابن لي هاهنا بيتا ، أو احفر لي بئرا أو أجر لي عينا ، أو اعمل لي عملا بنصف ثمر حائطي هذا ، قبل أن يطيب ثمر الحائط ، ويحل بيعه ، فهذا المساقاة التي يجوز لرب الحائط أن يشترطها على المساقي ، وقد بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه . نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
31120 - قال مالك : فأما إذا طاب الثمر وبدا صلاحه وحل بيعه ، ثم قال رجل لرجل : اعمل لي بعض هذه الأعمال ، لعمل يسميه له ، بنصف ثمر حائطي هذا ، فلا بأس بذلك ، إنما استأجره بشيء معروف معلوم ، قد رأه ورضيه فأما المساقاة ، فإنه إن لم يكن للحائط ثمر ، أو قل ثمره أو فسد ، فليس له إلا ذلك وأن الأجير لا يستأجر إلا بشيء مسمى ، لا تجوز الإجارة إلا بذلك ، وإنما الإجارة بيع من البيوع ، إنما يشتري منه عمله ، ولا يصلح ذلك إذا دخله الغرر ; لأن بيع الغرر . رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن