الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        31370 - قال مالك : الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم ، يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه ، إن كان قليلا فقليلا ، وإن كان كثيرا فبقدره وذلك إن تشاحوا فيها .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        31371 - قال أبو عمر : قد اختلف السلف ، والخلف في هذه المسألة على قولين :

                                                                                                                        [ ص: 281 ] 31372 - ( أحدهما ) : أن الشفعة بالحصص ، مثال ذلك : دار بين ثلاثة رجال ; لأحدهم نصفها ، وللآخر ثلثها ، وللآخر سدسها ، فباع صاحب النصف نصفه ، ووجب لشريكه الشفعة فيأخذ صاحب الثلث الثلثين ، وصاحب السدس الثلث .

                                                                                                                        31373 - وهذا قول مالك ، وأصحابه ، وجماعة من السلف منهم : شريح القاضي وعطاء ، وابن سيرين ، ثلاثة أئمة من ثلاثة أمصار ، وهو قول جمهور أهل المدينة .

                                                                                                                        31374 - ( القول الثاني ) : أن الشفعة على الرؤوس ، وأن صاحب النصف الصغير ، والكبير فيها سواء ، وبه قال الكوفيون .

                                                                                                                        31375 - وهو قول الشعبي وإبراهيم والحكم .

                                                                                                                        31376 - وسيأتي اختلافهم في أجرة القسام ، هل هي على الرؤوس أو على السهام في موضعه من الأقضية إن شاء الله تعالى .




                                                                                                                        الخدمات العلمية