[ ص: 285 ] 31392 - قال مالك : في : إنه لا شفعة له فيها ، إلا أن يعطيه قيمة ما عمر ، فإن أعطاه قيمة ما عمر ، كان أحق بالشفعة ، وإلا فلا حق له فيها . الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها ، أو البئر يحفرها ، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا ، فيريد أن يأخذها بالشفعة