33423 - قال مالك في ، يسمي مالا من ماله ، فيقول ورثته : قد زاد على ثلثه ، فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ، ويأخذوا جميع مال الميت ، وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت ، فيسلموا إليهم ثلثه ، فتكون حقوقهم فيه إن أرادوا بالغا ما بلغ . الذي يوصي في ثلثه ، فيقول : لفلان كذا وكذا ، ولفلان كذا وكذا