1485 - مالك ; أنه بلغه عن المقبري ، أنه قال : سئل أبو هريرة عن الرجل تكون عليه رقبة ، هل يعتق فيها ابن زنا ؟ فقال أبو هريرة : نعم ، ذلك يجزئ عنه
1486 - مالك ; أنه بلغه عن فضالة بن عبيد الأنصاري ، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه سئل عن الرجل تكون عليه رقبة ، هل يجوز [ ص: 174 ] له أن يعتق ولد زنا ؟ قال : نعم ، ذلك يجزئ عنه .


