[ ص: 211 ] ( 11 ) باب جر العبد الولاء إذا أعتق
1496 - مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن ; أن الزبير بن العوام اشترى عبدا فأعتقه ، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة ، فلما أعتقه الزبير قال : هم موالي ، وقال : موالي أمهم : بل هم موالينا ، فاختصموا إلى عثمان بن عفان ، فقضى عثمان للزبير بولائهم .
1497 - مالك ; أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة ، لمن ولاؤهم ؟ فقال سعيد : إن مات أبوهم ، وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي أمهم .
قال مالك : ومثل ذلك ، ولد الملاعنة من الموالي ، ينسب إلى موالي أمه ، فيكونون هم مواليه ، إن مات ورثوه ، وإن جر جريرة عقلوا عنه ، فإن اعترف به أبوه ألحق به ، وصار ولاؤه إلى موالي أبيه ، وكان ميراثه لهم وعقله عليهم ، ويجلد أبوه الحد .
قال مالك : وكذلك المرأة الملاعنة من العرب ، إذا اعترف زوجها ، الذي لاعنها ، بولدها ، صار بمثل هذه المنزلة ، إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لأمه ، لعامة المسلمين ، ما لم يلحق بأبيه ، وأنما ورث ولد الملاعنة المولاة ، موالي أمه ، قبل أن يعترف به أبوه ; لأنه لم يكن له [ ص: 212 ] نسب ولا عصبة ، فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته .
قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة ، وأبو العبد حر : أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة ، يرثهم مادام أبوهم عبدا ، فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه ، وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد ، وإن العبد كان له ابنان حران ، فمات أحدهما ، وأبوه عبد ، جر الجد ، أبو الأب ، الولاء والميراث .


