[ ص: 211 ] ( 11 ) باب جر العبد الولاء إذا أعتق
1496 - مالك عن ; أن ربيعة بن عبد الرحمن اشترى عبدا فأعتقه ، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة ، فلما أعتقه الزبير بن العوام الزبير قال : هم موالي ، وقال : موالي أمهم : بل هم موالينا ، فاختصموا إلى ، فقضى عثمان بن عفان عثمان للزبير بولائهم .
1497 - مالك ; أنه بلغه أن سئل عن سعيد بن المسيب فقال سعيد : إن مات أبوهم ، وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي أمهم . عبد له ولد من امرأة حرة ، لمن ولاؤهم ؟
قال مالك : ومثل ذلك ، ، ينسب إلى موالي أمه ، فيكونون هم مواليه ، إن مات ورثوه ، وإن جر جريرة عقلوا عنه ، فإن اعترف به أبوه ألحق به ، وصار ولاؤه إلى موالي أبيه ، وكان ميراثه لهم وعقله عليهم ، ويجلد أبوه الحد . ولد الملاعنة من الموالي
قال مالك : وكذلك ، إذا اعترف زوجها ، الذي لاعنها ، بولدها ، صار بمثل هذه المنزلة ، إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لأمه ، لعامة المسلمين ، ما لم يلحق بأبيه ، وأنما ورث ولد الملاعنة المولاة ، موالي أمه ، قبل أن يعترف به أبوه ; لأنه لم يكن له [ ص: 212 ] نسب ولا عصبة ، فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته . المرأة الملاعنة من العرب
قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في : أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة ، يرثهم مادام أبوهم عبدا ، فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه ، وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد ، وإن العبد كان له ابنان حران ، فمات أحدهما ، وأبوه عبد ، جر الجد ، أبو الأب ، الولاء والميراث . ولد العبد من امرأة حرة ، وأبو العبد حر