34218 - قال مالك في الأمة تعتق وهي حامل ، وزوجها مملوك ، ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها ، أو بعدما تضع : إن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه ; لأن ذلك الولد قد كان أصابه الرق ، قبل أن تعتق أمه ، وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة ، لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة ، إذا أعتق أبوه جر ولاءه .


