34501 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في ; أن أحدهما لا يكاتب نصيبه منه ، أذن له بذلك صاحبه أو لم يأذن ، إلا أن يكاتباه جميعا ; لأن ذلك يعقد له عتقا ، ويصير إذا أدى العبد ما كوتب عليه ، إلى أن يعتق نصفه ، ولا يكون على الذي كاتب بعضه أن يستتم عتقه ، فذلك خلاف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( العبد يكون بين الرجلين ) ) . قال من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل مالك : فإن جهل ذلك حتى يؤدي المكاتب ، أو قبل أن يؤدي ، رد إليه الذي كاتبه ما قبض من المكاتب ، فاقتسمه هو وشريكه على قدر حصصهما ، وبطلت كتابته ، وكان عبدا لهما على حاله الأولى