35078 - وقال مالك في رجل نصراني دبر عبدا له نصرانيا ، فأسلم العبد .
قال مالك : يحال بينه وبين العبد ، ويخارج على سيده النصراني ، ولا يباع عليه حتى يتبين أمره ، فإن هلك النصراني وعليه دين ، قضي دينه من ثمن المدبر ، إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين ، فيعتق المدبر .


