[ ص: 400 ] ( 7 ) باب ما جاء في جراح أم الولد
1524 - قال مالك في أم الولد تجرح : إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله ، إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد ، فليس على سيدها أن يخرج أكثر من قيمتها ، وذلك أن رب العبد أو الوليد ، إذا أسلم غلامه أو وليدته ، بجرح أصابه واحد منهما فليس عليه أكثر من ذلك ، وإن كثر العقل فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها لما مضى في ذلك من السنة ، فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها ، فليس عليه أكثر من ذلك .
وهذا أحسن ما سمعت ، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها .