الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : إذا وجد بعض الميت أو عضو من أعضائه غسل وصلي عليه .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : يصلي على أكثره ولا يصلي على أقله ، والاعتبار بالرأس قياسا على ما قطع من أعضاء الحي .

                                                                                                                                            والدلالة على ما قلنا أن طائرا ألقى يدا بمكة من وقعة الجمل ، فعرفت بالخاتم ، فصلى عليه الناس ، وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ، وروي أن أبا عبيدة بن الجراح صلى على رءوس القتلى بالشام ، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى على عظام بالشام ، وليس لمن ذكرنا مخالف فثبت أنه إجماع ، فأما العضو المقطوع من الإنسان فقد اختلف أصحابنا في وجوب غسله والصلاة عليه على وجهين

                                                                                                                                            أحدهما : يغسل ويصلى عليه كالعضو المقطوع من الميت . والوجه الثاني : لا يغسل ولا يصلى عليه ، وهو أصح .

                                                                                                                                            والفرق بينهما : أن عضو الحي إنما لم يصل عليه لأنه لا يصلى على جملته الباقية ، ولما صلى على الميت صلى على بعضه ، فإذا ثبت أنه يصلي على ما وجد من أعضاء الميت وأبعاضه فقد اختلف أصحابنا هل ينوي الصلاة جملة الميت أو ما وجد منه ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : ينوي بالصلاة ما وجد من أعضائه لا غير بعد غسل العضو وتكفينه ، فإن لم يكفنه جاز ، إلا أن يكون العضو من عورة الميت فلا بد من تكفينه ودفنه بعد الصلاة عليه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه ينوي بالصلاة جملة الميت ؛ لأن حرمة العضو لزمته لحرمة جملته ، إلا أن يعلم أن جملة الميت قد صلى عليه ، فيخص بالصلاة العضو الموجود وجها واحدا والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية