الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يفرق الفريضة " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا نقل المزني ، ونقل الربيع عن الشافعي في كتاب " الأم " : " ولا يفارق الفريضة " ، فاختلف أصحابنا في اختلاف هاتين الروايتين على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن نقل الربيع هو الصحيح ، ونقل المزني إما أن يكون أخطأ فيه أو حذف الألف منه استخفافا كما حذفت من صالح وعثمان ، فيكون معنى نقل الربيع " ولا يفارق الفريضة " أي : إذا وجد السن الواجب في المال لا يفارقها ويعدل إلى سن أعلى ويعطي أو أدنى ويأخذ .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : من قول أصحابنا وهو الصحيح أن النقلين صحيحان ، ومعناهما مختلف ، فمعنى قول الربيع ما ذكرنا ، ومعنى نقل المزني " ولا يفرق الفريضة " إذا كان معه مائتان من الإبل ، لم يجز أن يفرق فرضها فيأخذ بعضه حقاقا وبعضه بنات لبون ، بل إما أن [ ص: 96 ] يأخذ أربع حقاق ، أو خمس بنات لبون ، فتكون رواية الربيع من المفارقة ، ورواية المزني من التفريق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية