الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن قال سرق بعد ما صيرته إلى الجرين فإن كان بعد ما يبس وأمكنه أن يؤدي إلى الوالي أو إلى أهل السهمان فقد ضمن ما أمكنه أن يؤدي ففرط ، وإن لم يمكنه فلا ضمان عليه . وقال في موضع بعد هذا : ولو استهلك رجل ثمرة وقد خرص عليه أخذ بثمن عشر وسطها والقول قوله " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال إذا ادعى رب المال أن ثمرته قد سرقت ، فذلك على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تسرق على رءوس النخل بسرا أو رطبا فالقول قوله مع يمينه وإن كان متهما ، ولا زكاة عليه .

                                                                                                                                            [ ص: 229 ] والضرب الثاني : أن تسرق بعد يبسها وإحرازها وتخزينها في جرينها فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يمكنه أداء زكاتها فعليه ضمانها . وفي كيفية إمكانه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قوله في القديم أنه القدرة على دفعها إلى الوالي وحده دون أهل السهمان .

                                                                                                                                            والثاني : وهو قوله في الجديد إنه القدرة على دفعها إلى الوالي وحده أو إلى أهل السهمان كما قلنا في زكاة المواشي ، لأنها من الأموال الظاهرة .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن لا يمكنه أداء زكاتها فلا زكاة عليه ، سواء كانت في يده أمانة أو ضمانا ، فإن بقي شيء بعدما سرق ، فإن كان نصابا زكاه ، وإن كان أقل من نصاب فمن أصحابنا من قال على قولين ، ومنهم من قال عليه زكاة ما بقي قولا واحدا على ما ذكرناه ، والجرين بلغة أهل الحجاز هو : الموضع الذي تجمع فيه الثمرة ليتكامل جفافها ويسمونه المربد أيضا ، وهو بلغة الشام الأندر وبلغة العراق الجوخار والبيدر وبلغة آخرين المسطاح وبلغة آخرين الطبابة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية