فصل : وإن كان المقتول عادلا ففي غسله والصلاة عليه وجهان :
[ ص: 38 ] أحدهما : يغسل ويصلى عليه ، وبه قال أبو حنيفة لما روي أن عليا عليه السلام صلى على قتلاه ، ولأنه مسلم قتله مسلم فوجب أن يغسل ويصلى عليه كالمقتول غيلة .
والوجه الثاني : لا يغسل ولا يصلى عليه لما روي أن عمار بن ياسر لما قتل بصفين لم يغسل ولم يصل عليه بوصية عمار ، وأمر علي عليه السلام ، ولأنه مسلم قتل في المعركة ظلما فوجب أن لا يغسل ولا يصلى عليه كالقتيل في معركة المشركين .