فصل : القول في الصلاة على المقتول في حد
يجب غسله ، والصلاة عليه ، وقال المقتول في حد وقصاص الزهري : المقتول حدا بالرجم ، لا يصلى عليه ، والمقتول قودا لا يصلى عليه ، وقال مالك : كل مقتول بحد في قود أو حد ، لا يصلي عليه الإمام ويصلي عليه أولياؤه
وقال الحسن : إذا لم يصل عليها ولا على ولدها ، وقال ماتت المرأة في نفاس من زنا الأوزاعي : لا يصلى على من قتل نفسه .
والدليل على جميعهم في وجوب الصلاة عليهم : قوله صلى الله عليه وسلم : " فرض على أمتي غسل موتاها والصلاة عليها " .