الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسخته أن كتب " بسم الله الرحمن الرحيم " فدل ذلك على إثبات التسمية في ابتداء الكتب ، ودل على نسخ ما كانت عليه الجاهلية ، من قولهم باسمك اللهم ، ودل على أن الابتداء بحمد الله تعالى ليس بواجب في ابتداء الكتب ، وأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم " كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله تعالى فهو أبتر " يريد لمن يبدأ فيه بحمد الله سبحانه ، ثم قال " هذه فريضة الصدقة " ، فبدأ بإشارة التأنيث ، لأنه عطف عليها مؤنثا ، وقوله " فريضة " ، يعني نسخة فريضة الصدقة ، فحذف ذكر النسخة وأقام الفريضة مقامها ، فدل ذلك على أن اسم الصدقة والزكاة واحد ، بخلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة . ثم قال : " التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين " ، يعني : التي قدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما يقال : فرض القاضي النفقة أي قدرها ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيما بعد ذلك : " التي أمر الله سبحانه بها " ، فكان في ذلك بيان واضح على أن الله سبحانه أوجبها ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قدرها ، ثم أكد ذلك ما روي عن ضمام بن ثعلبة أنه قام فقال : يا رسول الله ، الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتردها في فقرائنا ؟ فقال : الله أمرني بذلك وقوله " على المسلمين " ، دل على أن الكفار لا زكاة عليهم ، ثم قال صلى الله عليه وسلم : " فمن يسألها فليعطها " ، يريد من سألكم الزكاة من الولاة على الوجه الذي أثبته ، وكان عدلا ، فأعطوه . ثم قال صلى الله عليه وسلم : " ومن سئل فوقها فلا يعطه " يريد من [ ص: 77 ] سئل فوق الواجب عليه ، والحكم فيه أن ينظر ، فإن كان طالب الزيادة متأولا بطلبها ، كالمالكي الذي يرى أخذ الكبيرة من الصغار ، فلا يجوز أن يمنعه القدر الواجب ، ويكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم " فلا يعطه " راجعا إلى الزيادة ، وإن كان طالب الزيادة غير متأول فيها والزيادة لا وجه لها في الاجتهاد بقوله صلى الله عليه وسلم " فلا يعطه " فيه لأصحابنا جوابان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه راجع إلى الزيادة ، فعلى هذا يعطيه القدر الواجب عليه ، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : من ولي عليكم فاسمعوا له وأطيعوا ، وإن كان عبدا حبشيا ما أقام فيكم كتاب الله سبحانه .

                                                                                                                                            والجواب الثاني : أنه راجع إلى الجملة من الواجب والزيادة ، فعلى هذا لا يجوز أن يعطي الواجب ولا الزيادة ، لأنه بطلب الزيادة فاسق ، والفاسق لا ولاية له ، قال النبي صلى الله عليه وسلم " أطيعوهم ما أطاعوا الله سبحانه ، فإذا عصوا الله تعالى فلا طاعة لهم عليكم " ثم ابتدأ صلى الله عليه وسلم بذكر الإبل فقال : " في أربعة وعشرين من الإبل فما دونها الغنم " ، فكان هذا تفسيرا من وجه ، وإجمالا من وجه ، فالتفسير أنه لا يجب في أربعة وعشرين فما دونها إلا الغنم ، والإجمال أنه لا يدري قدر الواجب فيها ، ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مفسرا لهذا الإجمال ، " في كل خمس شاة " فكان هذا بيانا لابتداء النصاب ، وقدر الواجب فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية