الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما مالك فاستدل لصحة مذهبه بقوله صلى الله عليه وسلم : " فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة " وكان المعتبر في الزيادة اجتماع الثلاث حقاق وبنات اللبون ، وذلك لا يجتمع في أقل من مائة وثلاثين ، وهذا خطأ بدلالة ما رواه الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون " ، ثم يبطل ما ذكره من اجتماع الحقاق وبنات اللبون بمائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق لا غير ، وبمائة وستين ففيها أربع بنات لبون لا غير ، وأما حماد بن أبي سليمان فلا يرجع إلى خبر ولا أثر ولا نظر فبطل قوله . وأما ابن جرير الطبري فله مذهب خامس أن المصدق بالخيار فيما زاد على المائة وعشرين بين ثلاث بنات لبون ، كما قال الشافعي وبين حقتين وشاة ، كما قال أبو حنيفة ، وهذا خطأ فاحش لأننا قد أسقطنا ما رواه أبو حنيفة ، وأسقط أبو حنيفة ما رويناه ، وأسقط ابن جرير الخبرين جميعا ، [ ص: 84 ] لأنه إن ثبت أن فرضه بنات اللبون لم يجز اعتبار الشاة ، وإن ثبت أن فرضه الشاة لم يجز اعتبار بنات اللبون ، فاعتبارهما إسقاطهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية