الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : إذا لم تكن الفريضة موجودة في ماله وأراد أن يصعد سنين ويأخذ أربع شياه أو أربعين درهما ، أو أراد أن ينزل سنين ويعطي أربع شياه أو أربعين درهما ، أو أراد أن يصعد بثلاثة أسنان أو ينزل بثلاثة أسنان ، فهذا على ضربين .

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون السن الذي يلي الفريضة غير موجود في ماله ، كمن وجبت عليه جذعة ، فإن لم تكن عنده جذعة ولا حقة وكانت عنده بنت لبون ، فهذا لا يختلف المذهب أنها تؤخذ منه ويؤخذ معها إما أربع شياه أو أربعون درهما ، وكذلك لو وجبت عليه بنت مخاض فلم يكن عنده بنت مخاض ولا بنت لبون فكان عنده حقة فإنها تؤخذ منه ، ويعطيه المصدق أربع شياه ، أو أربعين درهما ، هذا ما لم يختلف فيه المذهب ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر جبران السن الواحد بشاتين أو عشرين درهما تنبيها على السنين والثلاثة توخيا للرفق وطلب المواساة .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون ذلك مع وجود السن الذي يلي الفريضة ، ففي جواز الانتقال إلى السن الثاني وجهان .

                                                                                                                                            أحدهما : جوازه اعتبارا بالتنبيه على معنى المنصوص عليه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو أصح لا يجوز لوجود ما هو أقرب إلى الفريضة كما لم يجز العدول عن الفريضة إلى غيرها مع وجودها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية