الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا أراد إخراج الفضل الواجب عليه بين الفريضتين ، لم تخل حاله من أحد أمرين : إما أن يقدر على إخراجه من الحيوان ، أو لا يقدر ، فإن لم يقدر على إخراجه من الحيوان إما لقلة الفضل ، أو لتعذر الحيوان ، أجزأه إخراجه دراهم أو دنانير ، لأنه موضع ضرورة ، وإن قدر على الحيوان ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يجزئه غير الحيوان ؛ لأن ذلك يؤدي إلى إخراج القيم في الزكاة ، فعلى هذا يصرف الفضل في شاة أو بعير إن قدر عليه كاملا ، ولا يصرفه في جزء منه على حسب الفضل ، ولا يجوز صرف الفضل في بقرة لأنها ليست من فرائض الإبل .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يجوز إخراج الفضل دراهم أو دنانير إن قدر على الحيوان ؛ لأن ذلك تلافي نقص وليس بقيم كالشاتين والعشرين درهما المأخوذة بين السنين ، فعلى هذا لا يجوز أن يعدل عن الدراهم أو الدنانير إلى العروض والسلع ، ولكن لو عدل إلى الحيوان أجزأه لا يختلف ، والله تعالى أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية