الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا كان معه مائتان من الإبل فيها خمس بنات لبون وثلاث حقاق ، أخذت منه خمس بنات لبون ، فإن أعطى ثلاث حقاق وبنت لبون مع شاتين أو عشرين درهما لم يجز ؛ لأن في ذلك مفارقة الفرض إلى غيره مع وجوده ، ولو كان في ماله أربع بنات لبون وحقة واحدة وليس في ماله غير ذلك ، فإن أعطى هذه الأربع مع الحقة وأخذ شاتين مع عشرين درهما جاز ؛ لأنه لم يعدل عن الفرض الموجود في ماله ، وإن أعطى حقة وثلاث بنات لبون مع ست شياه أو ستين درهما ، كان على وجهين ذكرنا توجيههما .

                                                                                                                                            أحدهما : يجوز .

                                                                                                                                            والثاني : لا يجوز . فأما إذا كان معه أربعمائة من الإبل ، فإن أعطى ثماني حقاق جاز ، وإن أعطى عشر بنات لبون جاز ، وإن أعطى أربع حقاق أو خمس بنات لبون جاز أيضا على منصوص الشافعي ومذهب عامة أصحابه .

                                                                                                                                            وقال أبو سعيد الإصطخري : لا يجوز ذلك ، كما لا يجوز في المائتين ؛ لأن فيه تفريق الفريضة ، وهذا غلط .

                                                                                                                                            والفرق بينهما : أن المائتين نصاب فرضه أخذ نسق ، فلم يجز أن يفرق كالكفارة الواحدة التي لا يجوز أن يفرق بعضها كسوة وبعضها طعاما ، والأربعمائة نصابان لها فرضان فجاز تفريقهما كالكفارتين إذا فرقهما فأطعم عن أحديهما وكسا عن الأخرى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية