مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يأخذ مريضا وفي الإبل عدد صحيح " .
قال الماوردي : وهو كما قال :
لم يجز أن تؤخذ زكاتها مراضا لما تقدم من الدليل ، ووجب أن تؤخذ زكاتها من الصحاح اعتبارا بقدر ماله . إذا كانت إبله صحاحا ومراضا
مثال ذلك : أن يكون معه ثلاثون من الإبل نصفها صحاح ونصفها مراض ، يكون فرضها بنت مخاض ، فقال : كم تساوي بنت مخاض من مراضها ، فيقال : مائة درهم ، لقال : كم تساوي بنت مخاض من صحاحها ؟ فيقال ثلاثمائة درهم ، فيؤخذ نصف المائة وهو خمسون ونصف الثلاثمائة وهو مائة وخمسون فتضيفهما فيكونان مائتين ، فيؤخذ منه بنت مخاض من الصحاح ، وثمنها مائتا درهم ، ثم على هذا الاعتبار فيما زاد ونقص .
[ ص: 98 ]