مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " كما لو كانت لئاما لم يكن لنا أن نأخذ منها كراما " . وإذا كانت إبله كراما لم يأخذ منه الصدقة دونها
قال الماوردي : إنما أراد كرام الجنس ، كالبخت النجارية والعراب المجيدية ، فالواجب أن تؤخذ زكاتها كراما لقوله تعالى : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ، [ البقرة : 267 ] ، ولأنه لو كان ماله لئاما لم يكلف زكاتها كراما ، كذلك إذا كان ماله كراما لم يؤد زكاتها لئاما ، وكذلك لو كانت كرام الوصف فكانت سمانا لم تؤخذ زكاتها إلا سمانا ، فأما إن كانت كرام السن فكانت جذاعا وثنايا وكانت خمسا وعشرين ، لم يؤخذ منها إلا بنت مخاض من جنسها ، ولا يؤخذ منها جذعة ولا ثنية ، ولأن زيادة السن تجري مجرى زيادة العدد ، فلو أخذت الجذعة من خمس وعشرين إذا كانت جذاعا لبطل اعتبار النصب ، ولا يستوي فرض قليل الإبل وكثيرها ، وكرامة الجنس لا تجري مجرى زيادة العدد ، ولا تأثير له في زيادة الفرض ، فلذلك وقع بينهما الفرق .
[ ص: 103 ]