الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن المسنة : وهي التي استوى قرناها فريضة الأربعين إلى الستين فإذا [ ص: 110 ] بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع إلى ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاثة أتبعة إلى مائة ، فإذا بلغت مائة ففيها مسنة وتبيعان إلى مائة وعشرة ، فإذا بلغت مائة وعشرة ففيها مسنتان وتبيع إلى مائة وعشرين ، فإذا بلغت مائة وعشرين ففيها ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة ، يجتمع فيها الفرضان جميعا كالمائتين من الإبل ، ثم كلما زادت ففي كل أربعين مسنة ، وفي كل ثلاثين تبيع ، فإن كان في المال أحد الفرضين أخذه ، وإن اجتمعا كان كاجتماع الفرضين في الإبل ، فيكون على ما مضى في الإبل سواء ، فإن لم يكن في ماله الفرضان ولا أحدهما كلف أن يبتاع أحدهما ، أو يتطوع بسن هو أعلى منهما ، وليس له إذا صعد إلى السن العالية أن يطالب بشاتين أو عشرين درهما جبرانا ، ولا له أن ينزل ويعطي شاتين أو عشرين درهما جبرانا ، والفرق بينهما وبين الإبل بعد التوقيف ، أن الغنم لما وجبت في ابتداء فرض الإبل جاز أن يدخل جبرانها فيما بين أسنانها ، فلو وجب عليه تبيع في ثلاثين فأعطاه مسنة قبلت ، لأنها تقبل في أكثر منها ، ولو وجب عليه مسنة في أربعين فأعطاه تبيعين قبلا ، لأنهما يقبلان في أكثر منها ، فأما الجواميس ففيها الزكاة قياسا على البقر من طريق السنة . وقد قيل : إن الجواميس ضأن البقر ، فلو كان ماله جواميس وبقرا عوانا ضم بعضها إلى بعض ، وأخذ زكاة جميعها ، كضم الضأن إلى المعز . والله تعالى أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية