مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وتعد عليهم السخلة . قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لساعيه : اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي ، ولا تأخذها ، ولا تأخذ الأكولة ، ولا الربي ، ولا الماخض ، ولا فحل الغنم ، وخذ الجذعة والثنية . وذلك عدل بين غذاء المال وخياره . قال الشافعي : " والربي هي التي يتبعها ولدها ، والماخض الحامل ، والأكولة السمينة تعذ للذبح " قال الشافعي : " وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إياك وكرائم أموالهم " قال الشافعي : " فبهذا نأخذ " .
قال الماوردي : بحول أمهاتها ، ولا يستقبل بها الحول ، وهو قول جمهور الفقهاء . فزكاة السخال
وقال داود : يستأنف حولها ، وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول " .
ودليلنا ما رواه محمد بن إسحاق بن مخرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لساعيه : " " . عد عليهم صغارها وكبارها ولا تأخذ هرمة ولا ذات عوار
روى عبد الله بن عمر أن أباه عمر رضي الله عنهما استعمل سفيان بن عبد الله الثقفي على الطائف ومخاليفها ، فعد عليهم المال عدا وصغاره ، فقالوا له : إن كنت تعد علينا عدا المال وصغاره فخذ منه ، فلقي عمر رضي الله عنه بمكة ، وقال له : إنهم يقولون إنا نظلمهم ، نعد عليهم هذا المال ولا نأخذ منه ، فقال له عمر : اعتد عليهم بالسخلة ، يروح بها الراعي ولا تأخذها ، ولا تأخذ الأكولة ولا الربي ولا الماخض ، ولا فحل الغنم ، وخذ الجذعة والثنية . وذلك عدل بين المال وخياره . قال الشافعي : " الأكولة : السمينة تعد للذبح ، والربي التي يتبعها ولدها ، والماخض : الحامل [ ص: 113 ] والفحل : الذكر المعد للضراب " . فجعل ما عدل عنه من عد المال بإزاء ما تركه عليهم من خياره ، ولأن زكاة الأصل وجبت لأجل النتاج فلم يجز أن يجب فيها ، وسقط في النتاج ، والخبر محمول على الأمهات .