الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما الشرط الثالث في اعتبار الولادة قبل الحول ، فلأن السخال تابعة لأمهاتها في الإيجاب ، فلا بد من وجودها قبل الإيجاب ، فإن نتجت قبل الحول بيوم أو بعضه ضمت إلى أمهاتها ، وأخرج زكاة جميعها ، وإن نتجت بعد الحول فذلك ضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون بعد الحول وقبل الإمكان .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون بعد الحول وبعد الإمكان ، فإن نتجت بعد الإمكان ، لم تضم إلى الأمهات في الحول الماضي ، لاستقرار الوجوب ، وضمت إليها في الحول الثاني ، وإن نتجت قبل الإمكان ، ففي إيجاب ضمها إلى الأمهات قولان مبنيان على اختلاف قوليه في الإمكان ، قيل هو شرط في الوجوب أو في الضمان ، فعلى قوله في القديم أن الإمكان شرط في الوجوب تضم إلى الأمهات ، وبه قال مالك ، لاستقرار الوجوب بعد وجودها ، وعلى قوله في الجديد : إنه شرط في الضمان دون الوجوب لا تضم إلى الحول الماضي ، لاستقرار الوجوب قبل وجودها ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية