مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو فعليه شاة ولو لم يمكنه حتى ماتت منها شاة فلا زكاة في الباقي لأنها أقل من أربعين شاة ، ولو كانت له أربعون فأمكنه أن يصدقها فلم يفعل حتى ماتت أو بعضها لم تجز عنه ، فإن كان فيما بقي ما تجب في مثله الزكاة زكى وإلا فلا شيء عليه " . أخرجه بعد حولها فلم يمكنه دفعها إلى أهلها أو الوالي حتى هلكت
قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة فيما تقدم من التقسيم ، وقلنا إنه إن فالزكاة عليه واجبة ، سواء أمكنه أداء زكاتها إلى الساعي ، أو المساكين ، وقال تلف ماله بعد الحول وبعد إمكان الأداء أبو حنيفة : إن أمكن أداؤها إلى الساعي ضمنها ، وإن أمكن أداؤها إلى المساكين لم يضمنها ؛ لأن عنده أن مجيء الساعي شرط في الوجوب ، وقد مضى الكلام معه ، وإن فلا زكاة عليه ، وإن تلف ماله قبل إمكان الأداء فلم يلزمه ضمانه ، ثم ينظر في باقي ماله فإن كان نصابا زكاه ، وإن كان أقل من نصاب ففي إيجاب زكاته قولان مبنيان على اختلاف قوليه في إمكان الأداء ، هل هو شرط في الوجوب أو في الضمان ، فإن قيل : هو شرط في الوجوب فلا زكاة عليه فيما نقص عن النصاب ، وإن قيل : هو شرط في الضمان فعليه زكاته بحساب الباقي وقسطه ، ويكون التالف من ماله ومال المساكين ، والله أعلم بالصواب . أمكنه الأداء بعد الحول فبادر بإخراج زكاته فتلف منه قبل حصول ذلك في يد الساعي أو المساكين من غير تفريط ولا جناية