الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فلو كانت سائمة عند المالك معلوفة عند الغاصب ، فمذهب الشافعي أن لا زكاة فيها قولا واحدا ، لأنها غير سائمة ، وكان بعض أصحابنا يقول : حكم سومها ثابت وإن علفها الغاصب ، فتكون الزكاة على قولين ، قال : كمن غصب فضة فصاغها حليا ، لم يكن ذلك مسقطا لزكاتها عن المالك ، ولو كان المالك صاغها سقط عنه في أحد القولين زكاتها ، كذلك إذا غصب سائمة فعلفها لم تسقط عن المالك زكاتها ، لأنه لما لم تكن صياغة المالك كصياغة الغاصب في سقوط الزكاة كذلك علفه لا يكون كـ " علف المالك " في سقوط الزكاة ، وهذا الجمع غير صحيح .

                                                                                                                                            والفرق بينهما : أن علف الغاصب كـ " علف المالك " لأنه طائع فيه وإنما هو عاص لغصبه ، وصياغة الغاصب بخلاف صياغة المالك ، لأنه عاص في الصياغة كمعصيته في الغصب ، وصياغة الحلي المحظور غير مسقط للزكاة ، فلذلك لم تكن صياغة الغاصب كصياغة المالك ، وكان علف الغاصب كعلف المالك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية