الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وتراجعهما بالسوية أن يكونا خليطين في الإبل فيها الغنم فتوجد الإبل في يدي أحدهما فيؤخذ منه صدقتها فيرجع على شريكه بالسوية . قال : وقد يكون الخليطان الرجلين يتخالطان بماشيتهما وإن عرف كل واحد منهما ماشيته " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما خلطة الأوصاف ، إذا أخذ الساعي الزكاة من أحد المالين ، فلربه أن يرجع على شريكه بحصته ، فإن لم يظلمه الساعي رجع عليه بقيمة حصته مما أخذ ، وإن ظلمه رجع بقيمة حصته من الواجب ولم يرجع عليه بالزيادة التي ظلم بها ، وأما خلطة الأعيان : فإن كانت فريضتها الغنم ، فالجواب في التراجع على ما ذكرنا في خلطة الأوصاف ، وإن كانت ماشية فريضتها منها فلا تراجع بينهما ، سواء كان عدلا أو حيفا ؛ لأن المأخوذ منهما على قدر ماليهما ، ولكن تطوع أحدهما في هذا بأن أعطى زيادة على الواجب ، فإن كان بأمر شريكه فلا شيء عليه ، وإن كان بغير أمره ضمن حصة شريكه من الزيادة ، والله أعلم .

                                                                                                                                            [ ص: 140 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية