مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وتراجعهما بالسوية أن يكونا خليطين في الإبل فيها الغنم فتوجد الإبل في يدي أحدهما فيؤخذ منه صدقتها فيرجع على شريكه بالسوية . قال : وقد يكون الخليطان الرجلين يتخالطان بماشيتهما وإن عرف كل واحد منهما ماشيته " .
قال الماوردي : أما ، إذا أخذ الساعي الزكاة من أحد المالين ، فلربه أن يرجع على شريكه بحصته ، فإن لم يظلمه الساعي رجع عليه بقيمة حصته مما أخذ ، وإن ظلمه رجع بقيمة حصته من الواجب ولم يرجع عليه بالزيادة التي ظلم بها ، وأما خلطة الأوصاف : فإن كانت فريضتها الغنم ، فالجواب في التراجع على ما ذكرنا في خلطة الأوصاف ، وإن كانت ماشية فريضتها منها فلا تراجع بينهما ، سواء كان عدلا أو حيفا ؛ لأن المأخوذ منهما على قدر ماليهما ، ولكن تطوع أحدهما في هذا بأن أعطى زيادة على الواجب ، فإن كان بأمر شريكه فلا شيء عليه ، وإن كان بغير أمره ضمن حصة شريكه من الزيادة ، والله أعلم . خلطة الأعيان
[ ص: 140 ]