فصل : قال الشافعي : ومعنى قوله ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة يفرق بين مجتمع ألا يفرق بين ثلاثة خلطاء في عشرين ومائة شاة ، وإنما عليهم شاة ، لأنها إذا فرقت كان عليهم ثلاث شياه " لا " رجل له مائة شاة وشاة ، ورجل له مائة شاة ، فإذا تركتا متفرقتين ففيها شاتان وإذا جمعا ففيها ثلاث شياه ، فالخشية خشية الساعي أن تقل الصدقة ، وخشية رب المال أن تكثر الصدقة ، فأمر أن يقر كل على حاله ، ذكر ولا يجمع بين متفرق الشافعي في هذا الموضع خشيتين : خشية قلة الصدقة في تفريق ما كان مجتمعا في مائة وعشرين ، وهي عائدة إلى الساعي دون أرباب الأموال ، وخشية أرباب الأموال في مائتي شاة وشاة مجتمعة بين خليطين يجب فيها ثلاث شياه ، وإن فرقت وجب فيها شاتان فلا ينبغي لهما أن يفرقاها خشية أن تكثر الصدقة ، بل ينبغي أن يقر كل مال على حاله في الجمع والتفريق .