مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو كان رجل له مال لا تجب في مثله الزكاة ، فأخرج خمسة دراهم فقال : إن أفدت مائتي درهم فهذه زكاتها لم يجز عنه ؛ لأنه دفعها بلا سبب مال تجب في مثله الزكاة ، فيكون قد عجل شيئا ليس عليه إن حال عليه فيه حول " .
قال الماوردي : وهذا صحيح .
إذا ، كأن ملك أقل من مائتي درهم عجل خمسة دراهم زكاة مائتي درهم ، أو ملك أقل من أربعين من الغنم فأخرج شاة زكاة أربعين من الغنم ، ثم ملك بعد التعجيل تمام النصاب لم يجزه التعجيل عن زكاته ؛ لأن تعجيل الزكاة يجزئ إذا كان أحد سببي وجوبها موجودا وهو النصاب ، فإذا لم يوجد لم يجزه ، كما لو أخرج كفارة يمينه قبل حنثه ويمينه ، فإذا ثبت هذا صار أصلا مقررا تستمر عليه جميع فروعه ، فمن ذلك إذا اشترى سلعة بمائتي درهم فعجل زكاة ألف عنها وعن ربحها فباعها عند الحول بألف أجزأه ما عجله عن الألف ؛ لأن أحد السببين وهو النصاب موجود ، والربح الزائد تبع للنصاب في حوله فجاز ما عجله عن النصاب وعن ربحه ، فلو كان قد باع السلعة في أثناء الحول بألف ، فإن قيل : إنه يستأنف بالربح الحول لم يجزه التعجيل عن الربح ؛ لأنه لا يكون تبعا ، وإن قال يبني على حول المائتين أجزأه التعجيل الأول عن الربح ؛ لأنه يكون تبعا ، فلو ملك ألفا فعجل زكاتها ثم تلفت فملك بعدها ألفا لم يجزه التعجيل الأول عن الألف الثاني [ ص: 175 ] ؛ لأنه تعجيل قبل الملك ، ولو كان معه ألف ثم ملك ألفا ، وعجل زكاة ألف ، ثم تلف أحد الألفين أجزأه ما عجله عن الألف الباقية ، لوجودها قبل التعجيل . ملك أقل من نصاب فعجل زكاة نصاب