مسألة : قال الشافعي : " فإن أكل أخذ منه قيمة عشره رطبا " .
[ ص: 233 ] قال الماوردي : وهذا صحيح .
إذا فلا يلزمه مثل عشرها رطبا : لأن الرطب لا مثل له ، فإن أكلها قبل خرصها عليه رجع في قدرها إليه ، فإن اتهم أحلف استظهارا ، وإن أكلها بعد الخرص أخذ منه قيمة عشر خرصها رطبا ، فإن ذكر زيادة عن الخرص أو ادعى نقصانا محتملا كان القول قوله فيه : لأنه أمين ، فإن اتهم أحلف وفي هذه اليمين وجهان : كانت ثمرته لا تصير تمرا فاستهلكها رطبا
أحدهما : واجبة .
والثاني : استظهار .