فصل : فأما فقد علق العسل الشافعي في القديم القول فيه فجعل ذلك قولا له في إيجاب عشره ، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق وبه قال أبو حنيفة فيما أخذ من غير أرض الخراج ، تعلقا بما روي أن قوما من بني سلمة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بعشور نحل لهم فأخذها منهم ، وحمى لهم واديا .
وروي عبد الله بن رياب قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت ثم قلت يا رسول الله : اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم ، قال : ففعل واستعملني عليهم ، ثم استعملني أبو بكر وعمر ، قال : فكلمت قومي في العسل وقلت لهم زكوه فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى ، فقالوا : كم ترى فقلت : العشر ، فأخذت منهم العشر فأتيت به عمر فأخبرته فقبضه وجعله في صدقات المسلمين والصحيح على القديم ، وصريح قوله في الجديد أنه لا زكاة فيه لما قدمنا من الدليل في إسقاط زكاة الزيتون . عن
وروى أبو داود في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . فلو كان عشره واجبا لأمر بأخذه منهم ، وإن لم يحم لهم ثم قد أخبر في حكمه وإباحته أنه غيث ذباب يأكله من شاء ولم يعلق على الأكل حقا يؤدى فدل على أنه لا شيء فيه والله أعلم بالصواب . أن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل لهم وسألوه أن يحمي واديا لهم يقال له : سلمة فحماه لهم ، فلما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه سفيان بن وهب في ذلك فكتب إليه إن [ ص: 237 ] أدوا إليك ما أدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم لهم ، وإلا فهو غيث ذباب يأكله من شاء