مسألة : قال الشافعي : " ولا أجيز بيع بعضه ببعض رطبا لاختلاف نقصانه والقشر مقاسمة كالبيع " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، كل تمرة لا يجوز بيعها بيابس من جنسها ، ولا يجوز بيع رطبها برطبها ، ولا يجوز بيع الرطب بالرطب ، ولا بيع التمر بالرطب ، ولا بيع العنب بالعنب ، ولا بيع الزبيب بالعنب ، وهذا يأتي في كتاب البيوع مستوفى ويذكر الخلاف فيه إن شاء الله . قال الشافعي بعد هذه المسألة : والقشر مقاسمة كالبيع ، وقد ذكرنا أن في قولين : القسمة
أحدهما : أنها كالبيع .
والثاني : أنها إقرار حق وتمييز نصيب ، وسيجيء توجيه القولين في موضعه من كتاب البيوع ، فإذا قيل : إنها كالبيع ، لم يجز أن يقتسم الشركاء ثمارا رطبة ، وإذا قيل : إنها إقرار حق جاز اقتسامهم لها كيلا ووزنا ولم يجز جزافا : لأن حق كل واحد لا يتميز وأما قسمة أرباب الأموال وأهل السهمان فقد مضى الكلام فيها مقنعا والله أعلم .