مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن ارتد ثم حال الحول ففيها قولان أحدهما : أن فيه الزكاة والثاني : يوقف فإن أسلم ففيه الزكاة ولا يسقط عنه الفرض بالردة ، وإن قتل لم يكن فيه زكاة وبهذا أقول ( قال المزني ) أولى بقوله عندي القول الأول على معناه " .
قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة في باب زكاة الغنم ، وذكرنا أنه إن ، وإن ارتد قبل الحول وقتل أو مات فالزكاة لم تجب ، وإن ارتد بعد الحول فالزكاة لا تسقط ففيه قولان منصوصان ، وقول ثالث مختلف في تخريجه . بقي على ردته حتي حال الحول على ماله
[ ص: 266 ] أحد القولين : وجوب الزكاة في ماله .
والقول الثاني : وقوف الأمر على مراعاة حاله ، فإن أسلم وجبت وإن قتل لم تجب ، والقول خرجه أبو إسحاق وامتنع منه أبو العباس لا زكاة في ماله بحال سواء أسلم أو قتل ، وقد ذكرنا تخريج هذا القول وسبب اختلافهم فيه .